. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثُمَّ سُؤَالُ الْمُطَالَبَةِ بِكَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً، إِذِ الْمُطَالَبَةُ بِتَأْثِيرِهِ تُشْعِرُ بِتَسْلِيمِ وَجُودِهِ فِي نَفْسِهِ.
ثُمَّ النَّقْضُ، لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِتَسْلِيمِ دَلَالَةِ الدَّلِيلِ عَلَى تَأْثِيرِ الْوَصْفِ.
ثُمَّ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ، لِأَنَّهَا تُشْعِرُ بِتَسْلِيمِ صَلَاحِيَةِ التَّعْلِيلِ بِالْوَصْفِ، وَالنَّقْضُ يُشْعِرُ بِعَدَمِ ذَلِكَ.
ثُمَّ مَنْعُ وُجُودِ الْوَصْفِ فِي الْفَرْعِ لِإِشْعَارِهِ بِكَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً فِي الْأَصْلِ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِإِيرَادِهِ.
ثُمَّ الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ، لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِتَسْلِيمِ دَلَالَةِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ عَلَى الْحُكْمِ، لَكِنَّهُ يَدَّعِي أَنَّهُ غَيْرُ مَا وَقَعَ النِّزَاعُ فِيهِ.
وَقَالَ فِي «الْمُنْتَهَى» : الْأَوْلَى أَنْ يَبْدَأَ بِالِاسْتِفْسَارِ، لِيَعْرِفَ مَدْلُولَ اللَّفْظِ، ثُمَّ بِفَسَادِ الِاعْتِبَارِ، إِذْ هُوَ نَظَرٌ فِي الدَّلِيلِ مِنْ جِهَةِ الْجُمْلَةِ، لَا مِنْ جِهَةِ التَّفْصِيلِ، ثُمَّ فَسَادُ الْوَضْعِ، لِكَوْنِهِ أَخَصَّ مِنْ فَسَادِ الِاعْتِبَارِ، ثُمَّ مَنْعُ حُكْمِ الْأَصْلِ، لِأَنَّهُ نَظَرَ فِيهِ مِنْ جِهَةِ التَّفْصِيلِ، فَكَانَ مُؤَخَّرًا عَمَّا قَبْلَهُ، ثُمَّ مَنْعُ وُجُودِ عِلَّةِ الْأَصْلِ، لِأَنَّهُ نَظَرَ فِيمَا هُوَ مُتَفَرِّعٌ عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ، ثُمَّ الْمُطَالَبَةُ بِتَأْثِيرِ الْوَصْفِ، وَسُؤَالُ عَدَمِ التَّأْثِيرِ، وَالْقَدْحِ فِي الْمُنَاسَبَةِ، وَالتَّقْسِيمِ، وَكَوْنُ الْوَصْفِ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَلَا يَنْضَبِطُ، وَكَوْنُ الْحُكْمِ غَيْرُ مُفْضٍ إِلَى الْمَقْصُودِ مِنْهُ، لِكَوْنِ هَذِهِ الْأَسْئِلَةِ صِفَةَ وُجُوهِ الْعِلَّةِ، ثُمَّ النَّقْضُ، وَالْكَسْرُ؛ لِكَوْنِهِ مُعَارِضًا لِدَلِيلِ الْعِلَّةِ، ثُمَّ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ وَالتَّرْكِيبِ؛ لِكَوْنِهِ مُعَارِضًا لِلْعِلَّةِ، ثُمَّ مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ، وَمُخَالَفَةُ حُكْمِهِ لِحُكْمِ الْأَصْلِ، وَمُخَالَفَتُهُ لِلْأَصْلِ فِي الضَّابِطِ أَوِ الْحِكْمَةِ،