. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نَخْلَةٌ، لِاشْتِبَاهِهِمَا فِي الطُّولِ، وَلِلْمُعْتَدِلِ وَلِلْقَدِّ: رُمْحٌ لِاشْتِبَاهِهِمَا فِي الِاعْتِدَالِ وَالِاهْتِزَازِ. سَلَّمْنَاهُ؛ لَكِنْ حَدِيثُنَا أَصَحُّ وَأَثْبَتُ، فَيُرَجَّحُ، وَالْمَرْجُوحُ مَعَ الرَّاجِحِ عَدَمٌ فِي الْحُكْمِ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْئِلَةِ عَلَى النَّصِّ.
وَإِنْ كَانَتِ الْمُعَارَضَةُ قِيَاسًا؛ اعْتَرَضَ الْمُسْتَدِلُّ عَلَيْهِ بِأَسْئِلَةِ الْقِيَاسِ الْمَذْكُورَةِ لِلِاسْتِفْسَارِ وَفَسَادِ الْوَضْعِ وَالِاعْتِبَارِ وَالْمَنْعِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَسْئِلَةِ عَلَى مَا شُرِحَ فِيهَا.
وَأَصْلُ ذَلِكَ: أَنَّ الْمُعَارَضَةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُسْتَدِلِّ كَالدَّلِيلِ الِابْتِدَائِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُعْتَرِضِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَصِيرُ مُسْتَدِلًّا مُعْتَرِضًا مِنْ جِهَتَيْنِ، كَمَا أَنَّ الْمُخْتَلِفَيْنِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَنَحْوِهِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعٍ مُنْكِرٌ مِنْ جِهَتَيْنِ.
وَقَدْ زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّ الْمُعَارَضَةَ لَا تُقْبَلُ، لِأَنَّهَا بِنَاءٌ مِنَ الْمُعْتَرِضِ، إِذْ هِيَ تَقْرِيرُ دَلِيلٍ فِي حُكْمِ الْمُسْتَأْنَفِ، وَوَظِيفَةُ الْمُعْتَرِضِ أَنْ يَكُونَ هَادِمًا لِمَا يَذْكُرُهُ الْمُسْتَدِلُّ، فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ خِلَافُ وَظِيفَتِهِ، كَمَا لَوْ غَصَبَ الْمُسْتَدِلُّ مَنْصِبَهُ فِي الِاسْتِدْلَالِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا سُؤَالٌ مَقْبُولٌ، لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ بِنَاءً فَهِيَ بِنَاءٌ بِالْعَرْضِ، وَهِيَ بِالذَّاتِ هَدْمٌ لِمَا بَنَاهُ الْمُسْتَدِلُّ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا، فَأَشْبَهَتِ الْمَنْعَ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.