. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ طَرِيقُ إِثْبَاتِهِ شَرْعِيًّا.
الشَّرْطُ السَّادِسُ: أَنْ لَا يَكُونَ مَنْسُوخًا، وَإِلَّا فَالْعِلَّةُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنْهُ تَكُونُ لَاغِيَةً.
قَالَ: وَقَدِ اشْتَرَطَ لَهُ قَوْمٌ شَرْطَيْنِ آخَرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: قِيَامُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ تَعْلِيلِهِ. الثَّانِي: قِيَامُ الدَّلِيلِ عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَهُمَا فَاسِدَانِ. وَقَرَّرَ فِيهِ نَحْوَ مَا سَبَقَ فِي «الْمُنْتَهَى» وَأَنَّهُمْ إِنْ أَرَادُوا قِيَامَ الدَّلِيلِ الظَّنِّيِّ الْإِجْمَالِيِّ الْعَامِّ عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ حَقٌّ، وَإِلَّا فَلَا.
أَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي: وَهُوَ الشُّرُوطُ الرَّاجِعَةُ إِلَى عِلَّةِ الْأَصْلِ فَسِتَّةٌ أَيْضًا:
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ طَرِيقُ إِثْبَاتِهَا شَرْعِيًّا كَالْحُكْمِ.
الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ ظَاهِرَةً جَلِيَّةً، وَإِلَّا لَمْ يُمْكِنْ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ بِهَا فِي الْفَرْعِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ أَخْفَى مِنْهُ أَوْ مُسَاوِيَةً لَهُ فِي الْخَفَاءِ.
قُلْتُ: الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْعِلَّةَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ فِي الْأَصْلِ أَظْهَرَ مِنْهَا فِي الْفَرْعِ.
وَقَوْلُ الْأُصُولِيِّينَ: الْقِيَاسُ فِي مَعْنَى الْأَصْلِ يَقْتَضِي اسْتِوَاءَ حَالَتِهَا فِي الْمَحَلَّيْنِ.
الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ مُطَّرِدَةً بِحَيْثُ يُسَاوِيهَا الْحُكْمُ أَيْنَ وُجِدَتْ، وَذَكَرَ كَلَامًا طَوِيلًا مَوْضِعُهُ عِنْدَ تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ مُتَّحِدَةً فِي الْأَصْلِ، أَيْ: لَا يَكُونُ مَعَهَا فِيهِ عِلَّةٌ