. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مَوْضِعٍ خَاصٍّ لِمَانِعٍ خَاصٍّ سُقُوطُهُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ.
الْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِمَا إِذَا كَانَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدٌ، كَمَا لَوِ ادَّعَى زَيْدٌ عَيْنًا فِي يَدِ عَمْرٍو، فَأَنْكَرَهُ عَمْرٌو، فَعَمْرٌو لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ يَدِهِ عَلَى مِلْكِهِ قَامَ مَقَامَ الدَّلِيلِ، فَأَغْنَاهُ عَنْهُ.
قَوْلُهُ: «وَالدَّلِيلُ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ إِجْمَاعِيٌّ» إِلَى آخِرِهِ. هَذَا بَيَانُ أَنْوَاعِ مَدَارِكِ نَفْيِ الْحُكْمِ، أَيْ: حَيْثُ قَدْ أَثْبَتْنَا أَنَّ نَافِيَ الْحُكْمَ يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ مُطْلَقًا، فَالْحُكْمُ إِمَّا شَرْعِيٌّ أَوْ عَقْلِيٌّ.
أَمَّا الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ، فَقَدْ يَكُونُ مَدْرَكُ نَفْيِهِ الْإِجْمَاعَ، «كَنَفْيِ» وُجُوبِ «صَلَاةِ الضُّحَى» ، فَإِنَّهَا بِالْإِجْمَاعِ لَا تَجِبُ، لَكِنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ، وَقَدْ يَكُونُ مَدْرَكُهُ النَّصَّ، «كَنَفْيِ زَكَاةِ الْحُلِيِّ» وَالْخَيْلِ وَالْحَمِيرِ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَلَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِي الْكُسْعَةِ وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ وَالْكُسْعَةُ: الْحَمِيرُ، وَالْجَبْهَةُ: