. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إِنَّمَا هُوَ بِنَفْيِ الْمَلْزُومِ، وَلَا يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ اللَّازِمِ وَلَا عَدَمِهِ، وَحِينَئِذٍ جَازَ أَنْ يُخْطِئُوا فِي اجْتِهَادِهِمْ، وَيَتَخَلَّفَ الْعِقَابُ عَنْهُمْ، لِقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، أَوْ لِلرُّخْصَةِ بِكَوْنِهِ خَطَأً اجْتِهَادِيًّا فِيهِ أَجْرٌ وَاحِدٌ، وَمَعَ الْإِصَابَةِ أَجْرَانِ.
قَالُوا: وَذَكَرَ ابْنُ عَطِيَّةَ فِي " تَفْسِيرِهِ ": أَنَّ الرِّجْسَ اسْمٌ يَقَعُ عَلَى الْإِثْمِ، وَعَلَى الْعَذَابِ، وَعَلَى النَّجَاسَاتِ وَالنَّقَائِصِ، فَأَذْهَبَ اللَّهُ جَمِيعَ ذَلِكَ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّ الْجُمْهُورَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ.
وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الرِّجْسَ يَقَعُ عَلَى النَّقَائِصِ، فَالْخَطَأُ مِنْ أَقْبَحِهَا، لَا سِيَّمَا فِي الِاجْتِهَادِ الشَّرْعِيِّ، فَيَكُونُ مَنْفِيًّا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ إِصَابَتُهُمْ فِي الِاجْتِهَادِ، فَيَكُونُ قَوْلُهُمْ حُجَّةً قَاطِعَةً بِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ، وَهِيَ أَدَلُّ فِي حَقِّهِمْ مِنْ أَدِلَّةِ الْإِجْمَاعِ الْعَامِّ فِي حَقِّ جَمِيعِ الْأُمَّةِ، كَمَا سَبَقَ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.
وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّالِثِ مِنْ وُجُوهٍ:
أَحَدُهَا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمُفْرَدَ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ لَا يَسْتَغْرِقُ، بَلْ قَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ، كَمَا حَكَاهُ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ فِي " الْمَعَالِمِ ".
الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ لَفْظَ الرِّجْسِ إِنْ أَفَادَ الْعُمُومَ، اسْتَدْلَلْنَا بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُفْدِهُ، اسْتَدْلَلْنَا بِقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: {وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الْأَحْزَابِ: 33] وَدِلَالَتُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ: