. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْقَوْلُ الرَّابِعُ: إِنَّ قَوْلَ الْأَكْثَرِ حُجَّةٌ لَا إِجْمَاعٌ.
وَقَالَ الْقَرَافِيُّ: يُعْتَبَرُ عِنْدَ مَالِكٍ مُخَالَفَةُ الْوَاحِدِ فِي إِبْطَالِ الْإِجْمَاعِ.
وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ: إِذَا خَالَفَ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ، مَنْ قَصُرَ عَنْ عَدَدِ التَّوَاتُرِ، فَلَا إِجْمَاعَ حِينَئِذٍ.
وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَضُرُّ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ.
وَقَالَ ابْنُ الْإِخْشَاذِ: لَا يَضُرُّ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَالتَّأْثِيمِ وَالتَّضْلِيلِ، بِخِلَافِ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ.
وَهَذَا مَا اتَّفَقَ مِنْ نَقْلِ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلْنَرْجِعِ الْآنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى ذِكْرِ دَلِيلِهَا عَلَى مَا فِي «الْمُخْتَصَرِ» .
قَوْلُهُ: «لِارْتِكَابِ [الْأَقَلِّ] الشُّذُوذَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ» . هَذِهِ حُجَّةُ ابْنِ جَرِيرٍ وَأَتْبَاعِهِ عَلَى انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بِدُونِ الْأَقَلِّ الْمُخَالِفِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مُخَالَفَةَ الْأَقَلِّ شُذُوذٌ عَنِ الْجَمَاعَةِ، وَالشُّذُوذُ عَنِ الْجَمَاعَةِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -:
مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ، وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ فِي كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً. وَحِينَئِذٍ يَكُونُ هَذَا الْمُخَالِفُ الشَّاذُّ عَاصِيًا فَاسِقًا، فَلَا يُعْتَبَرُ خِلَافُهُ، وَيَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِدُونِهِ.
قَوْلُهُ: «لَنَا: الْعِصْمَةُ لِلْأُمَّةِ» إِلَى آخِرِهِ، أَيْ: لَنَا عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا