الثَّانِيَةُ: لَا يَخْتَصُّ الْإِجْمَاعُ بِالصَّحَابَةِ، بَلْ إِجْمَاعُ كُلِّ عَصْرٍ حُجَّةٌ، خِلَافًا لِدَاوُدَ، وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلَهُ.
لَنَا: الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْجَمَاعَةُ صَادِقٌ عَلَى أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ فَيَحْرُمُ خِلَافُهُمْ، وَلِأَنَّ مَعْقُولَ السَّمْعِيِّ إِثْبَاتُ الْحُجَّةِ الْإِجْمَاعِيَّةِ مُدَّةَ التَّكْلِيفِ، وَلَيْسَ مُخْتَصًّا بِعَصْرِ الصَّحَابَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْمَسْأَلَةُ «الثَّانِيَةُ: لَا يَخْتَصُّ الْإِجْمَاعُ بِالصَّحَابَةِ، بَلْ إِجْمَاعُ كُلِّ عَصْرٍ حُجَّةٌ، خِلَافًا لِدَاوُدَ، وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلَهُ» .
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إِلَى نَحْوٍ مِنْ قَوْلِهِ، يَعْنِي قَوْلَ دَاوُدَ.
قَالَ الْآمِدِيُّ: ذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ إِلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ الْمُحْتَجَّ بِهِ مُخْتَصٌّ بِالصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَذَهَبَ الْبَاقُونَ إِلَى أَنَّ إِجْمَاعَ أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ حُجَّةٌ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ.
قُلْتُ: الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ مَا حَكَيْنَاهُ أَوَّلًا كَقَوْلِ الْأَكْثَرِينَ.
قَوْلُهُ: «لَنَا: الْمُؤْمِنُونَ» إِلَى آخِرِهِ، أَيْ: لَنَا عَلَى أَنَّ إِجْمَاعَ كُلِّ عَصْرٍ حُجَّةٌ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ دَلِيلَ السَّمْعِ مُتَنَاوِلٌ لِأَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ، وَصَادِقٌ عَلَيْهِمْ، فَيَكُونُ إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً.
أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ قَوْلَهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النِّسَاءِ: