طيب ما الأفضل في حق المصلي ألا يزيد على الإحدى عشرة أو يزيد؟ قيام الليل في الجملة يعني في نصوص الكتاب والسنة إنما يحد بالوقت {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [(2 - 4) سورة المزمل] بالوقت، فإذا صلى ساعة أو ساعتين من الليل هل نقول: إنه إذا صلى إحدى عشرة بساعة أفضل مما إذا صلى بعشرين في ساعتين؟ إذا قلنا: إن مرد ذلك إلى الوقت، نعم لا شك أنه إذا زاد في الوقت صار أفضل، فقوله: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) يدل على أنه لا مانع من الزيادة، لكن يبقى أنه إذا طابق فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- كماً وكيفاً هذا هو الأفضل، لكن إذا قال: أنا لا أستطيع أن أقوم في ركعة واحدة بخمسة أجزاء، العلماء يختلفون في الإكثار من القراءة وطول القيام في مقابل عدد الركعات أو العكس أيهما أفضل؟ منهم من يفضل طول القيام لشرف ذكره وهو القرآن، والقنوت جاء تفسيره {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(238) سورة البقرة] بأنه طول القيام، فعلى هذا يرجح على كثرة السجود طول القيام لشرف ذكره، ومنهم من يقول: إن الإكثار من الركوع والسجود أفضل من القيام؛ لأن السجود جاء فيه ما يدل على أنه أفضل من غيره؛ لأن الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد.
على كل حال المسألة خلافية، وكل يفعل الأرفق به، فإذا قدرنا أنه يقوم من الليل ساعتين سواء صلى فيها إحدى عشرة أو صلى ثلاث وعشرين الأمر واحد، لكن يبقى أنه كلما قرب من فعله -عليه الصلاة والسلام- كماً وكيفاً كان أفضل، لكن ما يثرب على من قال: أنا لا أستطيع أن أقوم ساعتين في إحدى عشر، لا بد أن أكثر من الركوع أنشط من جهة، وأرفق به؛ لأنه لا يحتمل القيام، فيفعل حينئذٍ الأرفق به.
"يقنت فيها" القنوت في الوتر مشروع، فهل يقنت في جميع العام أو يقنت في رمضان فقط أو في النصف الأخير منه؟ خلاف.
منهم من يقول: في جميع السنة؛ لأنه ثبت القنوت بعض السنة فليكن في جميعها، ومنهم من يرى أنه لا قنوت إلا في النصف الأخير من رمضان، وعليه جمع من الصحابة، وهو اختيار كثير من أهل العلم، لكن إذا ثبت أصله فما المانع من أن يكرر؟