يعني في درس العصر مثلاً في مسجد لا يكون عنده الأمر سيان أن يصلي في هذا المسجد الذي فيه الدرس أو قبله، ثم يأت بركعتين، لكن إذا حصل هذا لا مانع من أن يصلي ركعتين؛ لأن الوقت فيه سعة.
وقرر جمع من أهل العلم أن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين الموسعين إنما هو من باب الاحتياط للأوقات المضيقة، من باب سد الذريعة؛ لئلا يسترسل الناس في الصلاة حتى يصل الأمر إلى الوقت المضيق.
طالب: أحسن الله إليك ألا يستأنس بحديث: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) في هذا الباب؟
هذا يأخذ علينا باقي الدرس.
يقول: من المرجحات لقول الجمهور النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) المنهيات هذا هو الذي بنى عليه أهل العلم القاعدة العامة أن الحظر مقدم على الإباحة، وفي هذا مقدم على الأمر، نعم.
الإمام أحمد وغيره، بل جمهور أهل العلم يرون أن الحظر أو المنهي، ارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور لهذا الحديث، ارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور، هذا قول الأكثر.
شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يرى العكس، دلالة الحديث ظاهرة على قول الجمهور؛ لأن النهي فيه شيء من الحزم، فاتركوه، ما في مثنوية ولا خيار ولا شرط، ولا تعليق باستطاعة ولا غيرها، بينما الأمر ((فأتوا منه ما استطعتم)) فيدل على أن الأمر أخف من ترك المحظور.
شيخ الإسلام يرى العكس يقول: لا، ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، وشيخ الإسلام استدل بفرد من أفراد المسألة وهي النظر إلى معصية آدم، ومعصية إبليس، قال: معصية آدم ارتكاب محظور، ومعصية إبليس ترك مأمور، ومعصية إبليس أعظم من معصية آدم، لكن ما الذي احتف بمعصية آدم من الانكسار والتذلل والخضوع والندم والتوبة، واحتف بمعصية إبليس من الغرور والاستكبار والتطاول، يعني هل لأن إبليس ترك مأمور صارت لمجرد أنه ترك مأمور صارت معصيته أعظم من معصية آدم لأنه فعل محظور؟ لا، ليس لهذا.
يسأل بعضهم يقول: ما الجواب عن حديث: ((يا بني عبد مناف))؟