طالب:. . . . . . . . .
يعني النجاسة باقية لا بد من المكاثرة، والمكاثرة كلٌ على أصله، هم يفرقون بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، يفرقون بين هذا وهذا، فإذا ورد الماء على النجاسة طهرها، وإذا وردت النجاسة على الماء نجسته، يفرقون بين هذا وهذا، وعلى هذا إذا كوثرت النجاسة التي وقعت على الأرض انتهت بالنص، وإذا وقعت على البلاط أو الحجار أو ما أشبهه مما لا يشرب البول، ولا يشرب الماء، فإما أن يقال: إن هذه صورة من الصور التي تندرج تحت فعله -عليه الصلاة والسلام- بإراقة الماء من غير نظر إلى تفاصيل، وهذا حكم الأرض أياً كان وصفها، أو يقال: إنه ما دام الأرض ما شربت البول ولا شربت النجاسة، بل النجاسة تعدت موضعها، ولا يكون تطهيرها بالمكاثرة في مثل هذه الصورة؛ لأنه يزيدها ولا ينقصها، تزيد انتشاراً ولا تنقص النجاسة تنحصر في مكان واحد.
"يطهرها دلو من ماء" طيب ويش نقول يا مشايخ البلاط؟
طالب:. . . . . . . . .
أما بالنسبة للفرش مثلاً لا بد من غسله، الأرض المفروشة لا بد من غسلها، حكمها يختلف عن حكم الأرض، يعني ما تكاثر فقط لا بد من غسلها.
طالب:. . . . . . . . .
غسلها كغسل غيرها من الأمور المتنجسة، ويبقى أن هناك أمور يمكن توضح المطلوب إذا وقعت النجاسة على الأشياء التي لا تشرب النجاسة، أو الأشياء الصقيلة التي لا تستقر عليها النجاسة.
طالب: كالزجاج.
أو الأشياء التي يتلفها الماء، فما الحكم؟ يستدلون على تطهير الأشياء الصقيلة بمجرد المسح بالسكين، سكين الجزار؛ لأنه ما يؤمر بغسلها يكفي المسح، وكذلك السيف وغيره مما يباشر النجاسة وقعت نجاسة على كتاب مثلاً، ماذا تصنع؟ إن غسلته تلف، يقال: يكتفى بمسحه؛ لأن الماء يتلفه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يغسل بطرق مناسبة.
طالب:. . . . . . . . .