سهل هذا ما هو محل الإشكال، البولة يعني المرة الواحدة من البول، له مفهوم وإلا ليس له مفهوم؟ البولة اسم مرة، يعني لو نظير قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فدعا النبي -عليه الصلاة والسلام- بذنوب من ماء أو بسجل من ماء فأراقه عليه، نفترض أن الجماعة كلهم يوم سلموا من الصلاة اتجهوا إلى زاوية في المسجد وبالوا كلهم؛ لأنه قال: ((يطهرها دلو من ماء)) يختلف الحكم وإلا ما يختلف؟ نعم يعني مفهوم كلامه البولة يعني مرة واحدة، ولو قال قائل: بدل دلو نأتي بوايت ماء؛ لأنه يقول: "البولة على ظاهر الأرض يطهرها دلو من ماء" وقلنا: البولة اسم مرة، فماذا عن لو حصل البول أكثر من مرة مرتين ثلاث، يعني مرتين مثلاً جاءوا اثنين وبالوا، نجيب دلوين، أو نقول: ما يطهره إلا نقله؟ يعني إذا كان بالنسبة للجماعة كلهم والمسألة افترضناها افتراض، يستعدي هذا الافتراض قوله: البولة، مثل ما ذكرنا لو أن الجماعة كلهم ثلاثة صفوف في المسجد كل من انتهى راح إلى هذه الزاوية وقضى حاجته في سور المسجد، هل نقول: نأتي بوايت ونصب على هذه الزاوية وتطهر؛ لأن البولة الواحدة يطهرها الدلو، فهذا العدد يا الله يكفيهم، أو نقول: إن مثل هذا لا يأخذ هذا الحكم، ولا يكفيه أن يراق عليه الماء؟ يعني لا بد من نقله ونبشه، وتطهير المحل بعده، أو نقول: هذا الكلام ليس له مفهوم؟ يعني بوله بول يعني كثير وإلا قليل يطهره الماء، يراق عليه الماء ويطهر.
النص جاء في بولة واحدة، النص جاء لما بال الأعرابي في المسجد، ونهره الصحابة، ونهاهم النبي -عليه الصلاة والسلام- دعا بذنوب من ماء، أو بسجل من ماء فأريق عليه، ولم يأمر بإخراج التراب، ولا حفر الأرض ولا شيء.
القليل من هذه البولة الواحدة يأخذ حكمه الكثير، يعني لو أن المؤلف -رحمه الله تعالى- قال كغيره: والبول على الأرض يطهره إراقة الماء ما وجدنا مثل هذه الإشكالات، لكنه قال: بولة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني تدخل تنساب في جوف الأرض.
طالب:. . . . . . . . .