طالب:. . . . . . . . .
ويش المانع؟ ويكنى بالكبير.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال نحن نبحث مسألة شرعية، يعني يجوز، هل من يحقق العدل تجاوز الابن الأكبر إلى الذي يليه؟ نعم قد يجد الأب على ولده مخالفة شرعية يستحق بموجبها التعزير، وهذا التجاوز نوع من التعزير، حتى إذا ما عاد عن هذا الذنب عاد إليه، إذا كان من هذا الباب ما في إشكال، التعزير شرعي، التعزير كل إنسان بحسبه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا سيما التكنية باسم الأب، يعني عندنا كثير التكنية باسم الأب، ثم يستمر عليها، تغير هذه الكنية، ويستمر الناس عليها.
طالب:. . . . . . . . .
يعني للإنسان أن يختار كنية، لكن الإشكال فيما إذا وجدت الشحناء، يعني لو كنى بكنية، كنى نفسه، أو كني بكنية لا واقع لها، هذا أيسر على الأولاد أن يكنى بالأصغر دون الأكبر، وهذا يدخل في عموم: ((أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ )) هذا من العدل، لا سيما وأن فيه توجيه شرعي، ومنهم من يكنى بأكثر من كنية، بعدد أولاده أو بالكبار منهم.
وعلى كل حال أظن دخول صالح في القضاء مع أن الإمام أحمد لا يرتضي له ذلك، ولا شك أن عبد الله أقرب إلى قلبه، هذه قد تكون من المبررات، أو تكون هذه الكنية سابقة، وعرف بها، واشتهر بها.
طالب:. . . . . . . . .
وقد يكون الإمام أحمد ما اشتهر تلك الشهرة التي يكنى بها.
طالب:. . . . . . . . .
إيه ممكن، ما يدرى الله أعلم، وعلى كل حال لا نشك في أن محبة الإمام أحمد لعبد الله أكثر من صالح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أحب الأسماء إليه.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا هو ينادى باسمه يا فلان.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ليس بكنية.
"وراية أخرى أنه كالدم" يعني نجس نجاسة يعفى عن يسيرها، فإذا أصاب الثوب شيء يسير يعفى عنه، نعم؟
طالب: أحسن الله إليك يعني ما يقال: إن هذه تناقض كونه أصل الخلقة، وأصل خلقة ابن آدم الطهارة.
يعني القول بنجاسته؟ ومما استدل به من يقول بطهارته الاكتفاء بفركه وحته، وعدم تعين الغسل بالماء، وأنه أصل الخلقة، وأنه نشأ عنه طاهر فهو طاهر، هذا ما فيه إشكال.