طالب:. . . . . . . . .
لو وقعت النجاسة على ثوب الصيف ثم لفه إلى الصيف الثاني فلما فتحه ما وجد نجاسة تريد مثل هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ما يطهر، النجاسة وقعت بيقين لا بد أن تزال بيقين.
ما خرج من الإنسان ما كان من المخرجين السبيلين المعتادين فهذا نجس، ما خرج من الأنف كالرعاف أو الفم كالقيء هذا إذا كان فاحشاً فهو نجس وإلا فلا، وأطلق المؤلف هنا قال: "وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها" يعني هل نقول: إنه ما خرج من الإنسان يعني من مخرجه المعتاد هذا مراد المؤلف، أو يريد بذلك التعميم؟ من أي موضع من الإنسان، أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها، وحكمها حينئذٍ حكم الإنسان، ومفهومه أن البهيمة التي يؤكل لحمها أن ما يخرج منها طاهر.
ما خرج من الإنسان من بول أو غائط هذا مجمع عليه من أهل العلم، وفي الدم خلاف، وإن كان بعضهم ينقل عليه الإجماع إذا فحش، ينقل عليه الإجماع، وعامة أهل العلم إذا فحش على نجاسته.
"أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها" كالكلب والخنزير والحمار والبغل وما أشبهها، هذه بولها وروثها حكمه حكم بول الإنسان وروثه.
"أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها" ما يخرج منها، أولاً: ما يخرج من الإنسان يشمل أموراً طاهرة بالاتفاق كالعرق مثلاً، والدمع وما أشبهها هذه طاهرة، واللعاب هذا كله طاهر، وما هو نجس بالاتفاق، وهو البول والغائط، وما هو مختلف فيه كالدم مثلاً، والقيء، وما أشبههما.
والبهيمة التي لا يؤكل لحمها قالوا: إنها مثل الإنسان، بولها وروثها نجس، وعرقها وسؤرها ودمعها محل خلاف بين أهل العلم، والمرجح أن هذا كله طاهر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يركب الحمار، ولا يؤمن أن يعرق، كذلك صحابته -رضوان الله عليهم-، ولا يؤمن أن يعرق، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا الكلب نجس بجميع أجزائه، والخنزير كذلك، الكلب والخنزير ما دام أشرف ما فيه وهو لعابه نجس فغيره من باب أولى.
طالب: أحسن الله إليك الاحتجاج بإباحة صيده؟
ما جاء في إباحة صيده، وأنه يباشره بفمه، هل يجب غسل الصيد كغسل الإناء الذي ولغ فيه؟ وهل يجب تتريبه كتتريب الإناء الذي ولغ فيه؟