لا، يعني الصلاة ما يعني هذا، منهي عن الصلاة في هذا المكان، ولذا يختلفون في الصلاة في الدار المغصوبة، الدار المغصوبة يختلفون فيها، لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى النهي هل يعود إلى ذات المنهي عنه، أو إلى شرطه، أو إلى أمر خارج؟ من قال ببطلانها قال: البقعة شرط، ولذا لا يجوز أن يصلي في الهواء، لا في أرجوحة ولا في غيرها.
يعني أنت افترض أن شخصاً رُبط بعضديه في شجرة، وأراد أن يصلي في الهواء، بلا شك الأصل الاستقرار، ولذا بعضهم يكره حتى الصلاة على الإسفنج؛ لأن فيه فاصل، والفاصل فيه فراغ بينه وبين الأرض، وهذا لا شك أنه زيادة في التحري، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
الطائرة فيها استقرار، وفيها شيء يمكن الاستقرار عليه، لكن ما لا يستقر كالأرجوحة أو كما لو ربط الإنسان على بعضديه مثلاً بشجرة، أو علق في سقف، أو شيء من هذا، فالبقعة لا شك أن وجودها شرط، واستقرارها لا بد منه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
خوف، مواطن خوف، الآن أكثر ما علل به أنها جن وأنها لا يؤمن شرها على المصلي، وقد يكون العلة غير معقولة تعبدية، فلا يتعداها إلى غيرها، وكل موطن خوف لا سيما إذا وجد غيره فالخوف مخل بلب الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
تعلم أن ...
طالب:. . . . . . . . .
لا لا الخوف بالنسبة للإبل أن تعرض له بسوء؛ لأن الإبل قد يصدر منها ما يضر، وهذا كثير عند من يعاشرها، يعني بكثرة نجد هذا الإنسان رمحته دابة، وهذا إنسان ضربته الدابة وهكذا.
طالب:. . . . . . . . .
على حسب العلة، يعني هل لكونها معاطن أو خوف الضرر من هذه الإبل؟ أما قول من يقول كالشافعية أن السبب النجاسة هذا لا وجه له؛ لأنهم يجيزون الصلاة في مرابض الغنم، وهي مثلها في الحكم، فيبقى عندنا إما خوف الضرر منها، وهي لا يؤمن شرها، الإبل لا يؤمن شرها.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، يحضرها شياطين، إيه، إيه.
طالب:. . . . . . . . .