والمسألة كبرى يعني من كبائر المسائل ومن عظائمها، النهي صحيح وثابت ((لا تصلوا على القبور، ولا تجلسوا عليها)) و ((لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)) في الحديث الصحيح، وإن ذكر عن الإمام مالك أن المراد بالجلوس هنا الجلوس لقضاء الحاجة، وكان ابن عمر يتوسد القبر، ويضطجع عليه معلق في البخاري.
على كل حال هذه الأقوال لا عبرة بها مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تصلوا على القبور، ولا تجلسوا عليها)) ويثار في ...
طالب:. . . . . . . . .
ما دام أقيم المسجد على القبر ...
طالب:. . . . . . . . .
ورد القبر لا بد من نبشه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يصلى فيه؛ لأنه يأخذ حكم المقبرة.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . العلة موجودة، لكن هل النهي يقتضي التحريم فقط، أو يلزم من هذا التحريم البطلان؟ التحريم لا إشكال فيه، لكن يبقى هل يلزم منه البطلان، أو نقول: الجهة منفكة؟ الذي عليه أئمة الدعوة أن الصلاة باطلة في المسجد الذي فيه قبر.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، هو يثار حول الإشكال في وجود الحجرة النبوية، وإدخالها في المسجد، ويستدلون بذلك على أن القبور وجودها في المساجد لا تؤثر، وبعضهم يرى شرعية ذلك من خلال الاستدلال بهذه القضية، لكن لا شك أن إدخال الحجرة في المسجد خطأ من الوليد بن عبد الملك، وأنكر عليه في وقته، لكنه مع ذلك هو مسألة المسجد النبوي ما أظن يكون لها نظير باعتبار أنه لا يوجد سابق ومسبوق، يعني القبر ما دفن في المسجد، والمسجد أقيم قبل، ولم يطرؤ القبر على المسجد، فلا يقال: إذا كان المتقدم المسجد ينبش القبر، أو إذا كان المتقدم القبر يهدم المسجد، لكن إخراج الحجرة من المسجد متعين، نسأل الله -جل وعلا- أن يوفق ولاة الأمور إلى إخراجها؛ لئلا يكون لأحد مستمسك، وأما صحة الصلاة في المسجد النبوي فهذه تتابعت عليها الأمة، وفعلوها كابر عن كابر، وهم علماء الإسلام، ولم يذكر عن أحد منهم أنه أمر بإعادةٍ، باعتبار أن الحجرة متميزة.