نقول: ما يتعلق بالصلاة أولى بالمحافظة مما يتعلق بمكانها.
طالب:. . . . . . . . .
يسجد الثانية، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
يعني ما سمع الإمام وهو يكبر للسجود فاستمر جالساً حتى رفع؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا إن استدرك السجدة وسجد ثم لحق به أدرك الركعة، وإن تركها ظناً منه أنها فاتت يأتي بركعة كاملة، المقصود أنه إذا ترك سجدة بطلت ركعته، يعني ولا تفوت بفوات ركن واحد، السجود ركن واحد، فإذا لم يسمع الإمام وهو يكبر للسجود وإنما سمعه وهو يقوم من السجدة الثانية يسجد ويلحق به، فإن لم يسجد بطلت ركعته، ويأتي بها إذا سلم، إذا سلم إمامه يأتي بها كالمسبوق.
"ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته" يعني الذي يبطل الصلاة الأكل والشرب والضحك والكلام، يبطلها أيضاً أمور أخرى تقدمت في ثنايا أبواب، لكن منها: الأكل والشرب، تبطل به الصلاة الفريضة والنافلة، هذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم من يتسامح ويسهل في أمر النافلة، ويقولون: هو متطوع، وهو أمير نفسه، وجاء عن ابن الزبير أنه شرب وهو يصلي النافلة، وبعضهم يلحق الأكل بالشرب وإن كان الأكل أشد، الأكل أشد من الشرب، وعلى كل حال المعتمد عند أهل العلم أن الأكل والشرب مبطل للصلاة فرضها ونفلها.
طالب:. . . . . . . . .
لا، تجي تفاصيل، الحلاوة حلاوة المص شرب وإلا أكل؟ إذا فرقنا بين الأكل والشرب؟
طالب:. . . . . . . . .
أكل وإلا شرب؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف أكل؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني إذا لم نفرق المسألة ظاهرة يعني، هو مبطل للصلاة على كل حال.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، أنت افترض أنه وضع في فمه قطعة حلوى إلى أن ذابت، هل نقول: إنه أكل أو شرب؟ وهل يطلق عليه أكل أو شرب لغة أو شرعاً أو عرفاً؟
طالب: يطلق عليه أكل.
هاه؟
طالب: يطلق عليه أكل ولو كان ... ؛ لأنه بدل المضغ المص.
ويش يقول ... ؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو الأكل يتطلب مضغ، وهذا لا مضغ فيه، بل ينساب إلى الجوف كالشرب، نعم؟
طالب: العسل يا شيخ يقولون: يأكل عسل.