لأنه قال: "ويسجد للسهو في إحدى الروايتين" الآن "في إحدى الروايتين" جار ومجرور متعلق بيسجد وإلا يأتي؟ نعم؟ لأن المتعلق له أثر في المعنى، يتغير المعنى به، يعني {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ} [(25) سورة الحج] فيه هل هو متعلق بيرد أو بإلحاد؟ وبينهما بون شاسع في المعنى، يرد فيه، نذقه من عذاب أليم إذا صدرت الإرادة في الحرم، ولو كان الفعل -فعل الإلحاد- في المشرق أو المغرب، يعني هو في الحرم يقول: إذا رجعت إلى بلدي في الهند أو في السند أو في أقاصي المغرب أفعل كذا، يعاقب على هذه الإرادة، وإذا قلنا: إنه يتعلق بإلحاد قلنا: الإلحاد في الحرم ولو كانت إرادته في المشرق أو المغرب، لو في المشرق في الهند أو في السند يقول: إذا حجيت أفعل كذا، الآن المعنيان متقاربان أو متضادان؟ متضادان، والسبب في ذلك كله الاختلاف في المتعلق، وهنا يسجد في إحدى الروايتين، الرواية الأخرى أنه لا يسجد، يأتي بهذه الصورة ولا يسجد؟ لا، إنما في إحدى الروايتين الجار والمجرور متعلق بيأتي، وإذا سجد صححت صلاته.

"وعن أبي عبد الله -رحمه الله-" المقصود به الإمام أحمد بن حنبل "رواية أخرى قال: يبتدئ الصلاة من أولها؛ لأن هذا كان يلعب" إما يلعب أو أن صلته بربه واهية، لا بد أن يربي نفسه من جديد على الصلة بالله -جل وعلا-، يعني قد يحصل وقد حصل من كثير من الناس أنه يدخل في الصلاة ويخرج منها ما يدري كم صلى؟ لكن ما يحصل منه يعني يأتي بصلاة كاملة في الصورة؛ لأن الجوارح تعودت على هذه الصلاة، قد يترك سجدة، قد يترك ركن ثاني من ركعة ثانية، أما أن تكون على هذا النسق من كل ركعة سجدة هذا إما أنه متلاعب في صلاته، أو أنه لا صلة له بربه إلا على وجه ضعيف جداً، بحيث تصدر منه مثل هذه الأفعال، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم يتصور من حديث العهد بالإسلام، يعني يحتملون منه الجهل بما علم من الدين بالضرورة، يعني لو قال: إن الزنا حلال، وهو حديث عهد بالإسلام احتملوا منه، هذا كفر إجماعاً، ولو قال: إن الصلاة غير واجبة احتملوا منه ذلك، وهو كفر باتفاق، حديث العهد بالإسلام ليس الحديث عنه، ليس الكلام عنه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015