على كل حال الصورتان المذكورتان في الكتاب منصوصتان، وجاء ما يدل عليهما من الأحاديث الصحيحة، ويبقى ما عداهما أن الأصل في السجود أن الصلاة كلها وما يلحق بها قبل السلام؛ لأن السلام تحليلها.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا سلم عن نقص؟
طالب:. . . . . . . . .
المأموم سلم عن نقص جاء وقد فاتته ركعة، ثم سلم مع الإمام يكون سلم عن نقص، ثم نبه إلى أنه فاته ركعة يأتي بهذه الركعة، ثم يسجد بعد السلام إيه.
طالب:. . . . . . . . .
عامة نعم.
"تحرى فبنى على أكثر وهمه، ثم سجد أيضاً بعد السلام كما روى عبد الله بن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم ما عليه، ثم ليسجد سجدتين)) " يعني بعد السلام ((ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين)) وأما عدا هذا يعني ما عدا هاتين الصورتين من السهو فسجوده قبل السلام مثل المنفرد.
يقول: "مثل المنفرد إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى بنى على اليقين" وهذا تفريع من مفهوم قوله: "ومن كان إماماً" قلنا: إن هذا الكلام مفهومه أن المأموم أو المنفرد لا يأخذ حكم الإمام؛ لأن الإمام له من ينبهه من المأمومين، وأما بالنسبة للمأموم والمنفرد فليس له من ينبهه، وما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام "مثل المنفرد إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى بنا على اليقين" يبني على الأقل لأنه المتيقن، لكن هل هذا مطرد؟ إذا كان هناك شخص في كل صلاة سهو، ومن مزيد الحرص المقرون بالجهل كل ما صلى ظن أنه لم يأتِ بالركعة التي شك فيها، هذا يقال له: إنه موسوس، وحينئذٍ يلهو عن هذا الشك، ولا يبني على المتيقن في هذه الحالة؛ لأنه لا يزال يصلي، لو استرسل مع هذا الوسواس فإنه لن يزال يصلي، ومر بنا من القضايا التي تحصل لبعض الموسوسين شيء مقلق من هذا النوع، تجده دائماً في صلاة، إذا صلى ركعة نسي وشك فيها، شك فيها هل أتى بها، أو شك في صحتها وإجزائها، فلا يزال يصلي، فمثل هذا يقال له: لا تلتفت إلى هذا السهو، امض في صلاتك، ولا تلتفت إلى هذا السهو.