نعم مستقيمة، يستقيم هذا.
ويسجد للسهو في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله -رحمه الله-، والرواية الأخرى قال: يبتدئ الصلاة من أولها؛ لأن هذا كان يلعب.
طالب: في نسخة الوالد -رحمة الله عليه-: كأن هذا يلعب يبتدر الصلاة من أولها.
تقديم وتأخير، نعم.
ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته.
قبل ذلك "وليس على المأموم سجود سهو".
طالب: إي نعم، أحسنت.
وليس على المأموم سجود إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته، والله أعلم.
ومن ذكر وهو في التشهد أنه قد ترك سجدة من ركعة فليأتِ بركعة بسجدتيها، ويسجد للسهو.
طالب: نسخة الوالد: ويسجد للسهو قبل السلام.
هذا في بعض النسخ دون بعض، ولم يشرحه ابن قدامه، الكلام الأخير ما شرحه؛ لأنه لم يقع في نسخته.
طالب: قوله: والله أعلم، لعلها ختماً للباب كطريقته.
كالعادة نعم، كلام زائد.
طالب: والكلام الذي بعده ...
زائد، زائد، ولذا لم يشرحه الموفق في المغني.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
صل وسلم على عبدك ورسولك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: سجدتي السهو
وعامة المؤلفين من أصحاب المتون وغيرهم، يقولون: باب سجود السهو، وهنا سجدتي السهو، والفرق بين الترجمتين أن ترجمة ما عندنا في هذا الكتاب نص في أنه لا يزاد على سجدتين ولو تكرر السهو، إنما هما سجدتان فقط، وينصون على هذا من سها مراراً كفاه سجدتان، ولذا يقول: سجدتي السهو، ومن يقول: سجود السهو يحتمل أنه يريد أنه يسجد لكل سهو، وهذا بعيد؛ لأنهم مع الترجمة مع الجمع مع سجود السهو ينصون على أنه يكفيه سجدتان لما تعدد من سهوه، وأن السجود يكفي ولو وقع السهو بعد السجود، بعد سجود السهو يكفي وإلا ما يكفي؟ سجد سجدتي السهو ثم قام ليأتي بركعة، فسبح به فجلس، انتبه فسلم، يسجد وإلا ما يسجد؟