نعم يعني تكبيرة الإحرام لا بد أن تتم حال القيام؛ لأنها من أركان القيام، فلا يجوز أن يكبر للإحرام أثناء الركوع، لا يجوز؛ لأنها من أركان القيام، فإن أمكن أن يكبر تكبيرتين أولاهما للإحرام والثانية للانتقال هذا هو الأصل، لكن إن اكتفى بتكبيرة الإحرام كفته، بناءً على قاعدة التداخل.
طالب:. . . . . . . . .
بعد إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
الاعتماد على العصا أو على السارية بحيث إذا أزيلت سقط، لا شك أنه بالنسبة للفريضة مخل بها؛ لأنه ليس بقائم هذا، إنما معتمد، لكن إن احتاج إليه لمرض أو لطول قيام تعب لا مانع -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يضر، إذا كان لا يقدر هذا اتقى الله ما استطاع، لكن هل يلزمه أن يتخذ عصا؟ إذا كان لا يستطيع القيام إلا بها؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا يقدر بالعصا.
طالب:. . . . . . . . .
يعتمدون على العصي من طول القيام الصحابة نعم، لكن هذا في النافلة، صلاة الليل لطولها، يعني إن قلنا: إنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به أوجبنا عليه أن يتخذ عصا، إذا لم تكن قيمته تشق عليه كماء الوضوء.
طالب:. . . . . . . . .
لا من الاستطاعة الذي يقول بأنه يلزمه ما لم تشق عليه قيمته يكون من الاستطاعة.
طالب: قدر زائد.
لا، هو إذا افترضنا أنه ما في عصا انتهى الإشكال، لكن استطاع أن يقوم.
طالب:. . . . . . . . .
إذا احتاج إلى ذلك فالترويح لا شيء فيه، إذا احتاج إليه، أما بالنسبة للصفن وهو رفع إحدى الرجلين كما يفعله كثير من الناس فهذا مكروه، هو يقدم، نرى كثير من الناس يقدم رجل ويؤخر الأخرى، واحدة مع الناس والثانية متقدمة، أو يرفع إحدى رجليه، ويقف على أصابعها، هذا مكروه؛ لأنه لا بد من المصافة.
طالب: أحسن الله إليك شخص عنده وهن إن صلى جالساً تمكن من السجود وإن صلى قائماً أمكنه الركوع. . . . . . . . . إلا على كرسي، وإن باشر الأرض بالجلوس أمكنه أن يسجد. . . . . . . . . أيهما الأولى؟