والثانية: يجب الترتيب اختارها أبو بكر وشيخه، وبه قال مالك ووجهه أنهما صلاتان، فكان الترتيب فيهما مستحقاً دليله لو كان الوقت واسعاً.
المسألة السادسة عشرة: قال الخرقي: وسجود القرآن أربعة عشرة سجدة، في الحج منها اثنتان، فعلى هذه الرواية ليس في سورة ص سجدة، وبه قال الشافعي؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((سجدها نبي الله داود توبة، ونسجدها نحن شكراً)) والثانية: أنها من عزائم السجود اختارها أبو بكر، وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ لأنها لو كانت تسجد شكراً لقطعت الصلاة بفعلها.
سم.
قال الخرقي -رحمه الله تعالى-:
ومن ترك تكبيرة الإحرام أو قراءة الحمد، وهو إمام أو منفرد أو الركوع أو الاعتدال بعد الركوع أو السجود أو الاعتدال بعد السجود أو التشهد الأخير أو السلام بطلت صلاته عامداً كان أو ساهياً، ومن ترك شيئاً من التكبير غير تكبيرة الإحرام، أو التسبيح أو الركوع أو السجود، أو قول سمع الله لمن حمده، أو قول ربنا ولك الحمد، أو رب اغفر لي، أو التشهد الأول، أو الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير عامداً بطلت صلاته، ومن ترك شيئاً منه ساهياً أتى بسجدتي السهو، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تقدم ما يتعلق بشروط الصلاة؛ لأن للصلاة شروطاً كما أن لها أركان وواجبات وسنن، هذا مما يطلب لها، وفيها أيضاً محرمات ومكروهات مما يطلب تركه، فمما يطلب فعله للصلاة الشروط التي تتقدمها، وهي خارجة عن ماهيتها، تفعل قبلها، وهي تسعة عند أهل العلم، وبعضهم يذكرها ستة، فيترك الثلاثة الأول؛ لأنها بينة واضحة لا تحتاج إلى تنبيه الإسلام والعقل التمييز، هذه يطويها كثير من المصنفين، وبعضهم يذكرها لتكون تسعة.
وتمام التسعة بعد الإسلام والعقل والتمييز الطهارة، الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والبقعة، وأيضاً ستر العورة، استقبال القبلة، دخول الوقت، بقي اثنان، والنية، يجعلون النية الأخير، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .