صار تعبداً، لكن نحن نظرنا إلى الباعث الأصلي، هي سعت بين العلمين، والسعي المشروع يكون من باب العلمين، لكن هل سعيها من باب التعبد، وهل يمكن أن يعارض مثل هذا السعي الذي هو من أجل الإنقاذ؟ يعني امرأة خرج طفلها إلى الشارع شارع سريع، وخشيت عليه من السيارات فهرعت إليه، نقول: لا، المرأة مأمورة بالسكينة والستر ولا يجوز .. ، لا، أمور تقدر بقدرها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
نعم يعني يطلقون الكراهة هم، ولذلك يختلفون في مشاهد الكعبة، هل ينظر إلى موضع سجوده أو ينظر إلى الكعبة؟ الجمهور ينظر إلى موضع سجوده؛ لأنه أحفظ لصلاته، ويحقق من المصلحة أعظم من تحقيق مصلحة مشاهدة الكعبة، والإمام مالك يقول: ينظر إلى الكعبة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هل في نهي؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا هو عدم الجواز يؤخذ من "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" يعني الستر واجب، ولا يتم تحقيق هذا الستر إلا بعدم السعي، وهو مخل بواجب، وما دام مخل بواجب يكون ممنوعاً.
طالب:. . . . . . . . .
يعني لو أغلقت الأبواب عليها.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، نقول: أصلاً: السعي هذا غير بالنسبة للمرأة غير مشروع، السعي الذي هو الإسراع بالنسبة للمرأة غير مشروع في شرعنا؛ لأنه مخل بواجب، وإذا قرر الحكم ولو ارتفعت العلة يبقى الحكم مثل الرمل في الطواف.
"ولا يسجد إلا وهو طاهر، ويكبر إذا سجد، ويسلم إذا رفع" هذا بناءً على أنه صلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم "ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعاً" والأوقات الخمسة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، ومنه إلى أن تغرب الشمس، خمسة أوقات، والثلاثة منها مضيقة، والاثنان موسعان، والكلام فيهما ذكر مراراً، وسيأتي -إن شاء الله تعالى-.
"ومن سجد فحسن، ومن ترك فلا شيء عليه" من سجد فحسن هل يعود إلى المسألة الأخيرة "ولا يسجد في الأوقات" ومن سجد فحسن، أو إلى أصل السجود وأنه ليس بواجب؟
طالب: الظاهر أنه يعود إلى أصل السجود.