على كل حال في الحج منها اثنتان، وهذا هو المقرر في المذهب، وأكثر أهل العلم لا يرون أن في الحج إلا سجدة واحدة هي الأولى، وأما الثانية في آخرها فليست من سجدات التلاوة؛ لأنه أمر فيها بالركوع والسجود، ولو قيل: إنها سجدة تلاوة لقيل: إن أمر مريم اركعي واسجد سجدة أيضاً، قد يقول قائل: إن هذا خاص بمريم، نقول أيضاً: جاء في السجدات ما هو خاص مثل سجدة ص خاص بداود -عليه السلام-.
المقصود أن المؤلف يرى أنها سجدتان، وهو قول جمع من الصحابة، وأن الحج فضلت بهاتين السجدتين.
سجدة ص على المذهب سجدة شكر وليست سجدة تلاوة، إذا سجد .. ، النبي -عليه الصلاة والسلام- قرأها مرة فسجد، ومرة لم يسجد، فدل على أنها ليست من عزائم السجود، لكن لو سجد وهو في الصلاة في سجد الشكر على المذهب أنها تبطل الصلاة، وما دام النبي -عليه الصلاة والسلام- سجدها وسجدها داود توبة، ونسجدها شكراً، فالذي يتجه أن الصلاة صحيحة.
هذه السجدات سجدات التلاوة، أولاً: حكمها الاستحباب عند الجمهور، والحنفية يقولون بوجوبها، وحكمها على المذهب حكم الصلاة، ويشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة، وسترة، واستقبال قبلة، ونية، وافتتاح، وتحليل بالتسليم، ولذا يقول: "ولا يسجد إلا وهو طاهر" وفي الصحيح معلقاً عن ابن عمر أنه سجد على غير طهارة.
ويكبر إذا سجد لعموم: ((تحريمها التكبير)) لأنها صلاة، ويسلم لعموم: ((وتحليلها التسليم)).
"ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعاً ومن سجد فحسن" ولا يسجد، إذا قلنا: إنها صلاة صار حكمها حكم صلاة النافلة.
طيب قرأ القرآن على غير طهارة فجاءت سجدة تلاوة، على المذهب لا يسجد؛ لأنه غير طاهر؛ لأنها نفل وليس بطاهر، لكن من يقول: بأن مثل هذه الأمور التي تفوت يتيمم لها كقول شيخ الإسلام في صلاة الجنازة هذا على القول باشتراط الطهارة، أما على القول الآخر، وأنها ليست بصلاة، ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة هذا الظاهر، وصنيع ابن عمر يدل على هذا، فعلى قول شيخ الإسلام، أولاً: شيخ الإسلام يرى الوجوب، الأمر الثاني: أنها من الأمور التي تفوت، وحينئذٍ يتجه قوله بأنه يتيمم لها، كما يتيمم لصلاة الجنازة إذا خشي أن ترفع.