"أو بول أو غيره" جاء في دم الحيض: ((حتيه ثم اقرصيه بالماء)) وفي رواية: بالماء وإيش؟ والمحل، جاء أيضاً في رواية بالماء والملح، والملح لا شك أنه يزيل، عند أبي داود: ((بالماء والملح)) الملح مطعوم فهل يجوز استعماله في مثل هذا؟ إذا ثبت الحديث فلا كلام لأحد، وإذا قررنا أن دم الحيض نجس لوجوب غسله فكون المطعوم تزال به النجاسة ولا شك أن هذه حاجة لا يمتهن المطعوم لغير حاجة، فهل يسترسل في مثل هذا، ويقال: كل مطعوم يحتاج إليه في إزالة نجس، أو وسخ مثلاً يسترسل فيه، ويمتهن المطعوم؟
طالب:. . . . . . . . .
أو ترفه، مثلما يفعلون بالبيض مثلاً، بعضهم بالطماطم، وبعضهم بالزبادي وغيره، ترفه لنعومة البشرة فقط، يستعملون هذا، لا شك أن هذا الطعام إن كان مما يحتاجه الإنسان والحيوان فلا يجوز امتهانه ألبتة، لماذا؟ لأننا إذا منعنا من امتهان زاد الجن وعلف دوابهم فلئن نمنع من زاد الإنس من باب أولى، وقد نهينا عن الاستنجاء بالعظم والروث، العظم: زاد إخوانكم، والروث علف دوابهم، وجاء التشديد في هذا، فإذا منعنا من هذا فلئن نمنع من زاد الإنس من باب أولى، وحتى علف دواب الإنس يمنع امتهانها وتلطيخها بالنجاسات، أو استعمالها للترفه؛ لأن بعض الناس قد يستدل برواية أبي داود: ((بالماء والملح)) ثم بعد ذلك يتعدى هذا الأمر إلى غيره، علماً بأن الملح مع كونه مطعوماً لا يزيد على الماء، الماء مطعوم، والملح أصله الماء فلا يقاس غيره عليه، ولذا يأتون بالأكياس من الملح ويضعونها في البيارات، على شان تفتح المسامات بحيث لا تمتلئ البيارة بسرعة، فهل يجوز مثل هذا أو لا يجوز؟ إذا لم يوجد غيره مثلاً، وتأذى الإنسان بنزح البيارة في كل أسبوع مثلاً، وجيرانهم يجلسون شهر شهرين ثلاثة، وتأذى بهذا هذه حاجة، والملح أصله ماء، وجاء استعماله في إزالة دم الحيض، فيتسامح فيه أكثر، أما غيره فلا؛ لأن أصله الماء، وحينئذٍ يأخذ حكم أصله، وهو الماء وإن كان مطعوماً الماء مطعوم.