لا، الآن ما هو بتعارض بين شرط صلاة وبين شرط إمامة، ليس التعارض بين شرط صلاة وبين شرط إمامة، بالنسبة لهذا الصبي هذا المقدور عليه، ولا يكلف بأكثر من هذا، يبقى أن الإمام بهذه الصفة التي تقتضي النقص مع الصفة التي تقتضي الكمال وهي القراءة.
طالب:. . . . . . . . .
نأتي إلى المسألة بشيء من التوضيح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، يعني حين اختيار الإمام، الآن حينما يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي مسعود: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) هل هذا على سبيل الإلزام وإلا لا؟ لا، ليس على سبيل الإلزام، ولا تتأثر الصلاة لو تجاوزنا عن هذا، صلاة الإمام ولا المأموم لا تتأثر، لكن إذا افترضنا أن المأموم أمي لا يقرأ ولا يكتب، هل يجوز أن يؤم غيرهم ممن فيهم من يقرأ مثل هذا؟ لا يؤم، يؤم مثله من الأميين.
هذا الإمام فيه شرط مرجح، وفيه مضعف، مرجح كونه أقرأ، ومضعف من جهتين: كونه أصغر سناً، وكبر السن معتبر في الإمامة، الأمر الثاني: كونه عليه سترة لا تفي بالواجب، وعلى كل حال القصة صحيحة وأقرت من قبله -عليه الصلاة والسلام-، والذي أمرهم أن يقدموه، فمثل هذا لا بد من التسليم فيه، ولا بد من تخريجه على وجه يصح.
نعم لو كان عنده سترة ثانية، أو كان مكلفاً، ويستطيع أن يستر، ثم صلى بهذا الخلل الكبير نقول: صلاته باطلة، وأثر صلاة الإمام على صلاة المأموم عند جمع من أهل العلم تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة إمامه، وهذا هو المؤثر، لكنه من جهة أنه لا يستطيع أكثر من هذه السترة من جهة، والأمر الثاني أنه غير مكلف، فعورته غير عورة المكلف.
طالب: ألا يحمل -أحسن الله إليك- على أن ما خرج من العورة المخففة كالفخذ يعفى عنه من هذه الحيثية؟
لا، النص يدل على أنها مغلظة، شوف إذا انكشف من العورة على ما سيأتي لا يخلو: إما أن يكون من المغلظة أو من المخففة، إذا انكشف من المغلظة ولو يسير وطال، أو فاحش ولم يطل هذا يبطل الصلاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا الفاحش ولو استدرك عندهم، الفاحش من المغلظة ولو استدرك، لو استمر ولو كان يسيراً يؤثر في الصلاة، بينما لو كان من المخففة واستدركه هذا ما فيه إشكال، نعم؟