مطبوع أكثر من مرة، مطبوع في الهند في مجلدين قديماً، ثم بعد ذلك صور، وتداول الناس التصوير، ثم طبع في قطر في مجلدات كثيرة، طبعة طيبة طبعة قطر.
ما أفضل التحقيقات لكتب السنة؟
هذه تراجع في الأشرطة تكلم عنها كثيراً.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- ....
قبل ذلك
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: "وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب، أو بول، أو غيره فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب" كل إناء التنصيص على الإناء لأنه ورد به النص ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم)) وهنا التخصيص أو التنصيص على الإناء يخرج غيره أو الحكم واحد؟ إذا ولغ في ثوب مثلاً، أو ولغ على أي متاع من الأمتعة بمعنى أنه لعقه بلسانه يأخذ الحكم وإلا يختص هذا بالإناء؟ يأخذ الحكم.
طالب:. . . . . . . . .
الإناء خرج مخرج الغالب؛ لأنه هو محل الماء الذي يلغ فيه الكلب، أو محل الطعام الذي يمكن أن يلغ فيه الكلب، خرج مخرج الغالب، ولو قلنا بأن له مفهوم هل هذا مفهوم؟ مفهوم إيش؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مفهوم صفة الإناء صفة وإلا لقب؟
طالب:. . . . . . . . .
ومفهوم القلب معمول به وإلا لا؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا يعمل به عند عامة أهل العلم.
"وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب" من هذه بيانية "حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب" هذه بيانية "أو بول أو غيره" يشمل جميع النجاسات، التنصيص على ولوغ الكلب من بين النجاسات، ومن بين سائر النجاسات؛ لأنه ورد فيه النص، أو البول، التنصيص على البول سبق الكلام في البول، بول الآدمي أو العذرة المائعة التنصيص عليه من بين سائر النجاسات؛ لأنه جاء ذكره في ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)) من جهة، وأيضاً أمر علي أن تنزح البئر الذي بال فيها الإنسان، فورود مثل هذه النصوص يجعل للبول اختصاصاً بالتشديد، والتنصيص عليه دون غيره، ثم بعد ذلك يعطف عليه غيره من سائر النجاسات.