الجهة منفكة؛ لأنه ما انصرف عن القبلة؛ لأن الانصراف المقصود به بالبدن، ولذلك لو التفت يميناً أو شمالاً ارتكب مكروهاً عند أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
أنت تعرف أن رأي الظاهرية أي نهي يبطل العبادة أو العقد، ولذلك من بيده خاتم ذهب مثلاً صلاته صحيحة وإلا غير صحيحة عند الظاهرية؟ باطلة، وعند الجمهور صحيحة؛ لأن الأمر عاد إلى أمر خارج.
صلى على رأسه عمامة حرير صلاته صحيحة، لكن إذا كان النهي والأمر يتجهان إلى جهة واحدة هنا لا يمكن أن يتعبد بما يعصى الله به في آن واحد، يعني تعرف أن بعض الناس مثل الأشعرية يبالغون مبالغة في انفكاك الجهة، يبالغون، حتى قال القائل منهم: إنه يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها، والظاهرية يقابلونهم، وجمهور أهل العلم أنه لا يبطل الصلاة، ولا يبطل العبادة أو العقد إلا إذا كان النهي عائد إلى ذات العبادة أو العقد أو إلى شيء مؤثر كالشرط والركن، يعني إلى جزئها أو إلى شرطها.
طالب:. . . . . . . . .
من قال هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
أثم، أثم.
طالب:. . . . . . . . .
عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها؟ قراءة الإمام هل هي ركن بالنسبة للمأموم؟ على شان تحقق كلام أهل العلم، تبطل إذا عاد النهي إلى ذات العبادة، لذات الصلاة، يعني سجد لصنم مثلاً، عاد النهي إليها، طيب عاد النهي إلى الشرط، صلى وعليه سترة حرير، ستر عورته بحرير، عائد إلى شرطها، عاد إلى ركنها أو جزئها المؤثر الركن، فهل قراءة الإمام بالنسبة للمأموم ركن وإلا ليست بركن؟ ليس بركن، فهمت؟
طالب:. . . . . . . . .
على إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
قراءة الإمام ليست ركن بالنسبة للمأموم.
طالب:. . . . . . . . .
الإنصات واجب، نعم، إن لم ينصت كما لو خالف شيء غير مؤثر في الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
من واجباتها، لكن الإنصات أمر خارج عن الصلاة، يعني أعم من أن يكون في الصلاة، يعني هل من واجبات الصلاة الإنصات، يعني لما يذكرون الواجبات يذكرون الإنصات؟
طالب:. . . . . . . . .
الذي يوجب الإنصات هل يذكروه من واجبات الصلاة؟ ما يذكروه من واجبات الصلاة.