((من بدل دينه فاقتلوا)) عمومه في الرجال والنساء، وخصوصه في الردة، تبديل الدين، النهي عن قتل النساء عام في جميع الأحوال الردة وغيرها، لكنه خاص بالنساء، لا يتناول الرجال، النهي عن قتل النساء عمومه دخله مخصصات كثيرة، فالمرأة إذا قتلت تقتل وإلا ما تقتل؟ تقتل، إذا زنت وهي محصنة ترجم وإلا ما ترجم؟ إذا سحرت، ارتدت بالسحر؛ لأنهم يريدون حمله على الكافرات الأصليات فقط، يعني مثل الحنفية ما تقتل مطلقاً عندهم، عندهم أن المرأة ما تقتل مطلقاً، لكن هل يقولون بعدم رجم الزانية المحصنة؟ ما يقولون بهذا، لكن يقولون: إنها إذا ارتدت لا تقتل؛ لعموم النهي عن قتل النساء، فعموم النهي عن قتل النساء في الجهاد في كونها أصلية أو مرتدة أو تلبست بأي مقتضى للقتل عمومه مخصوص، دخله مخصصات كثيرة منها: ما لو قتلت، ومنها: ما لو شاركت في الحرب، ومنها: ما لو زنت وهي محصنة، المقصود أن المخصصات كثيرة، فضعف هذا العموم، ولذا الجمهور على أن المرأة إذا ارتدت تقتل، فيكون النهي عن قتل النساء في الأصليات لا المرتدات، الكافرات الأصليات لا المرتدات.
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
باطلة ولو عند قوم.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لو قلنا بهذا المسائل من هذا النوع كثيرة، يعني عند من يقول مثلاً بأن الجمع لا يجوز إلا إذا جد به السير، نعم، تقول أنت: لا تجمع، لماذا؟ لأنك إذا جمعت صلاتك صحيحة بالاتفاق، إذا لم تجمع، وإذا جمعت صلاتك باطلة عند قوم، ومثل هذا القصر، المسائل لا تحصى، لكن الإشكال في الإلزام، هل يلزمه ألا يجمع؟ كونه يخرج من الخلاف شيء، لا على سبيل الإلزام هذا مفروغ منه، لكن الكلام في الإلزام، هل نلزمه بقراءة الفاتحة لأن من أهل العلم من يلزمه؟ وعندنا من النصوص ما يدل على عدم الإلزام، ولو هذا رأيي، أنا ما بعد وصلنا إلى نهاية المسألة، لكن على سبيل التنزل ومناقشة كلامك.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يجي، بتجي الأقوال -إن شاء الله-، وأنا أحسب أنه بننهيها، ما هي منتهية، أنا ظنيت أنها تنتهي في هذا الدرس لأن .. ، في شيء عند الإخوان؟