خاص باعتبار النزول في الصلاة، وعمومها لا إشكال فيه، عمومها يعني في خارج الصلاة، وإن رأى الإمام أحمد أو غيره أنها مما يقصر على سببه، فالأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا عورض هذا العموم بما هو أخص منه، إذا عورض يعني ما تستطيع أن تعمل بالعموم {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [(80) سورة التوبة] لا تستطيع أن تعمل بالمفهوم لأنه معارض بمنطوق، حديث: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) هذا الحديث يدل على أن القيام ركن من أركان الصلاة، وأنه لا يسقط إلا مع العجز، وعمومه يشمل الفرائض والنوافل، لكن هذا العموم معارض بحديث: ((صلاة القاعدة على النصف من أجر صلاة القائم)) كما أن عموم الحديث الثاني: ((صلاة القاعد)) الذي يشمل الفريضة والنافلة معارض بعموم الحديث الذي قبله، فكيف نوفق بين هذين الحديثين؟ قال أهل العلم: إن سبب الحديث الثاني أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة، فوجد الناس يصلون من قعود، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعدة على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً، السبب دل على أن هذه نافلة ليست فريضة، الفريضة لا يمكن أن يصلوا قبل أن يحضر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015