إيه شوف المغني، مع الزركشي موجود عندك الزركشي؟
طالب: بلى يا شيخ موجود كما عندك يا شيخ، فالسقط في نسختنا نحن.
يعني مميز على أنه من المتن عندك؟
طالب: إيه من المتن يا شيخ.
مسألة قال: والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها لقول تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف] ولما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما لي أنازع القرآن؟ )) فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
تكتب هذه الأسطر.
طالب: السقط عندنا في نسختنا يا شيخ.
ومر أيضاً أسقاط أخرى.
طالب: سم.
مر فيها أسقاط.
طالب: إيه لا لا سيئة النسخة يا شيخ فيها سقط كثير.
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
إيه تضاف ثلاثة أسطر.
نعم.
والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيما لا يجهر فيه فإن لم يفعل فصلاته تامة؛ لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ويسر القراءة في الظهر والعصر، ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الصبح كلها، يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو من الثلاثين آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك، وفي المغرب بسور آخر المفصل، وفي العشاء الآخرة بـ (والشمس وضحاها) وما أشبهها، ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه، ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر وعشاء الآخرة، وفي الركعة الأخيرة من المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"والرجل والمرأة في ذلك سواء" يعني في جميع ما تقدم، الرجل والمرأة في ذلك سواء؛ لأن خطاب الرجال يدخل فيه النساء، والنساء شقائق الرجال، وما يطلب من الرجل يطلب من المرأة إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، وأن هذا مما يخص الرجال.