بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (14)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: نرى بعض الإخوة إذا فاتته ركعة من الصلاة أتى بها بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى قبل الثانية، فيقوم ويأتي بها، فما حكم عمله؟ وماذا عليه؟
يعني على القول بأن التسليمة الثانية سنة هذا ما فيه إشكال، وقول أكثر العلماء، والذي يرى أن التسليمتين كلاهما ركن عبارة عن التسليم جنس يشمل التسليمتين، هذا لا يجوز له أن ينصرف عن الصلاة قبل انصراف إمامه بالتسليمة الثانية.
طالب: لكن أحسن الله إليك على القول بسنيتها ما دام أن الإمام جاء بها ألا يلزمه متابعته؟
ألا ينصرف؟
طالب: حتى ينصرف.
المتابعة في السنن، يعني الصلاة انتهت بالتسليمة الأولى.
يقول: هل يعتبر تلقي الأمة بالقبول دليل؟ وما الفرق بين تلقي الأمة بالقبول والإجماع السكوتي؟
التلقي بالقبول إنما يكون للدليل، والإجماع السكوتي يكون للعمل، والتواطؤ عليه وعدم المخالفة، مع أن الإجماع السكوتي فيه خلاف طويل بين أهل العلم، والدليل إذا تلقته الأمة بالقبول ولو كان فيه نوع ضعف، فإنه يعمل به، ويثبت بهذا، وابن حجر يقول: إن مجرد تلقي الأمة للخبر بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق.
طالب: طيب عكس ذلك أحسن الله إليك.
نعم؟
طالب: أقول: عكس ذلك الإطباق على ترك العمل ...
ترك العمل بالدليل، هناك أدلة أحاديث صحيحة من حيث الأسانيد، لكن اتفق العلماء على عدم العمل بها، وأشار الترمذي في علل الجامع أنه ليس في كتابه مما أجمع على تركه إلا حديث ابن عباس وحديث معاوية، حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في المدينة، والثاني حديث معاوية في قتل الشارب.