هذا التعوذ بالله من أربع سنة عند جماهير أهل العلم، وأوجبها بعضهم للأمر بها، وطاووس بن كيسان الإمام المعروف كما في صحيح مسلم أمر ولده عبد الله بإعادة الصلاة لما تركها، فليحرص عليها الإنسان؛ لأنها دعوات علها أن تصادف ساعة إجابة تقي المسلم هذه الأهوال وهذه العظائم.
وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار، جاء في الحديث: ((ثم ليتخير من المسألة ما شاء)) ما شاء عموم سواءً كان بما ورد أو لم يرد، وهنا خصه بما ذكر في الأخبار، يعني بما ورد، وليس له أن يدعو بدعوة غير واردة هذا قول، والثاني: أن له أن يدعو بما أحب وبما شاء بما ينفعه في دينه، وأما أمور الدنيا فلا يدعو بها، وهذا ينص عليه كثير من الفقهاء، فلا يقول: اللهم ارزقني زوجة صالحة، أو داراً واسعة، أو دابة هملاجة على ما قالوا، إنما يدعو بما ينفعه في دينه، وعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((بما شاء)) أو ((بما أحب)) يشمل ما ينفعه في دينه وفي دنياه، وكلام المؤلف -رحمه الله- يخصه ويقصره على ما ورد.
"وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس، ويسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك".
والسلام ركن من أركان الصلاة؛ لأنه تحليلها، وهو طرفها المشبه بطرفها الأول الذي هو تحريمها، تكبيرة الإحرام ركن، وأيضاً تحليلها التسليم يكون ركناً كتحريمها، ومنهم من يقول: إنه ليس بركن بل واجب، وهل الركن والواجب التسليمتان أو الأولى فقط والثانية سنة؟ قولان معروفان عند أهل العلم، والحنفية لا يرون السلام مطلقاً، لا يرونه لا واجب ولا ركن، بل إذا أتى بما يخالف الصلاة، أو ينقضها فلو تكلم أو أحدث تمت صلاته، ويعتمدون في ذلك على حديث ابن مسعود: ((فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك)) والنبي -عليه الصلاة والسلام- سلم بهذه الصيغة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وداوم على ذلك، وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ولا شك أن امتثال الأمر بالصلاة كما كان يصلي لا يتم إلا بهذا، وأما حديث ابن مسعود فآخره لا يثبت، بل جزم بعضهم أنه من قول ابن مسعود، لا يثبت مرفوعاً.
زيادة وبركاته ...
طالب: الظاهر في التسليمة الثانية الوجوب؟