ينظر فيه، نظر فيه أهل العلم، وأجابوا عنه، كتاب التتبع للدارقطني، ينظر فيه، ونظر فيه أهل العلم، وأجابوا عنه، أجابوا، فتح الباري خصص فصل كامل من مقدمة الفتح لابن حجر، والنووي أجاب عن هذه الأحاديث في شرح صحيح مسلم.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- ينظر فيه كل أحد وإلا طالب العلم الذي لديه الأهلية؟
ما ينظر فيه إلا من لديه أهلية النظر، هذه أمور دقيقة، يعني أدق ما يبحث في علوم الحديث، لا يدركها إلا أمثال الأئمة الدارقطني وغيره، هذه أمور لا تدرك، لكن قد يعل الدارقطني سند هذا الحديث المسطر في البخاري أو في مسلم، وهو ثابت عندهما بغير هذا الطريق، قد يكون الطريق الذي ذكراه فيه مغمز، وفيه نوع كلام أو جرح آثر البخاري إيراده أو مسلم لعلوه مثلاً، مع أن عنده من الأسانيد ما يجبره، أو ما لا كلام فيه أصلاً، كثير منها من هذا النوع.
طالب:. . . . . . . . .
معروف إيه، معروف، وهذا من أحد الوجوه التي يرجح بها البخاري على مسلم، هذه ذكرناه في مناسبات كثيرة، لكن يبقى أن الصواب في الغالب مع الإمامين، ولا يتساهل في الأمر أو يترك الموضوع، أو يترك الكلام لأي أحد، لا أبداً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هذا اجتهاد هذا، اجتهاد، لكن المعول على الأحاديث الأصول المرفوعة، الأصول، يعني حينما يجتهد الإمام البخاري ويرى أن من أخر القضاء إلى رمضان آخر أنه يقضيه فقط ولا كفارة عليه، وإنما قال الله: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [(184) سورة البقرة] هل يلزمنا القول بهذا؟ ما يلزم، هذا اجتهاده.
"ثم ينهض مكبراً كنهوضه من السجود" كنهوضه من السجود إلى الركعة الثانية أو الثالثة، كما ينهض من السجود، والمرجح عنده وهو المذهب أنه ينهض على صدور قدميه، هذا بناءً على أنه يقدم حال السجود ركبتيه قبل يديه، فإذا أراد أن يقوم عكس، ومن يرى تقديم اليدين على الركبتين يقول: ينهض على يديه لا على صدور قدميه، عنده يضع يديه على ركبتيه، وينهض على صدور قدميه، وعلى القول الثاني: يضع يديه على الأرض، ويرفع ركبتيه قبل يديه.