إيه لأن مبناه على التخفيف؛ لأن مبنى الأول على التخفيف، لكن الكلام فيما إذا كان مسبوقاً حينما يتشهد الإمام التشهد الأخير، والمأموم يتابعه في جميعه أو في التشهد الأول فقط؟ يعني هل يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- مع الإمام؟ أو مثلاً اعتبر أن الإمام هذا يطيل التشهد الأول فهل يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ سؤالهم عن الصلاة ما فيه ما يدل على أنه في الأخير فقط، إلا أنهم لا يقولون الصلاة الإبراهيمية نظراً لأن مبنى التشهد الأول على التخفيف، إذا كان المسبوق يصلي خلف الإمام وأطال، صلى على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وتعوذ من أربع، وسأل بعد ذلك، هل نقول: يقتصر على التشهد الأول؟ عند الحنابلة نعم لا تزد على هذا؛ لأن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- خاصة في التشهد الأخير، وكرر التشهد الأول، ما في ما يمنع، ما هو بمسألة تخصيص، المسألة لا بد أن توجد في الصلاة كيف نصلي عليك في صلاتنا؟ لا بد أن توجد، هل توجد في الأول وإلا في الأخير؟ الأول مبناه على التخفيف، هذه علتهم عند العلماء، أنه إذا تشهد كأن كأنه على الرضف من تخفيفه، فلا يصلون على النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الموضع، وإنما يصلون عليه في الأخير لأنه يطال.
طالب:. . . . . . . . .
حتى في صلاة الصبح، في صلاة الصبح يقرأ كاملاً.
طالب:. . . . . . . . .
لا، كانت الصلاة .. ، فرضت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر، وأقرت في السفر.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ما يلزم، يعني صلاة الظهر في أول التشريع مثل صلاة الصبح الآن، ما في داعي ننظر بشيء منسوخ وعندنا المحكم الآن، صلاة الصبح، يعني هل يصلى على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويتعوذ بالله من أربع، ويدعى بعد ذلك في صلاة الصبح؟ نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- ويكمل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كذا؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أعرفه أنا والله ما أعرفه.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الأصل إذا كان بيده إذا كان منفرد وإلا إمام، أما إذا كان الأمر ليس بيده وأطال الإمام لا يحرم نفسه.
طالب:. . . . . . . . .