وكلام ابن القيم الذي بسطه في زاد المعاد، وأنها يجلسها من يحتاج إليها، أنا أقول: الحاجة تدعو إلى تركها لا إلى فعلها، وقد ثبتت عنه -عليه الصلاة والسلام- في حديث مالك بن الحويرث الصحيح، وفي بعض طرق حديث المسيء في البخاري أيضاً، وإن نازع بعضهم في ثبوتها وشذوذها، يعني في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري نص عليها، وبعضهم ينازع في ثبوتها، وجاءت أيضاً في بعض طرق حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، فالمؤلف جرياً على المشهور من المذهب أنها لا تستحب ولا تشرع إلا عند الحاجة إليها، والمرجح عندي أنها مشروعة مطلقاً، وأنه لا يتركها إلا من عجز عنها، يعني عكس ما يقال، إذا عجز عنها ولم يستطع أن يثني رجله إما لألم في ركبتيه، أو لثقل في بدنه، أو لكبر في سنه، وتصلب أعضائه، المبتلى بالرمتزم يسهل عليه أن يجلس هذه الجلسة؟ لا يسهل عليه، كبار السن قاطبة أول ما يشيل مؤخرته، إذا أراد أن ينهض من مجلسه سواءً كان في صلاة أو في غيرها، فهذا هو السهل على من احتاج، أما أن يقال: يجلس إذا احتاج، أنا أتصور أنها زيادة تكليف وليست تخفيف، وعلى كل حال المشهور من المذهب هو هذا، وأكثر أهل العلم على أنها غير مشروعة، لكن ما دامت ثبتت من فعله -عليه الصلاة والسلام- ومن قوله وأمره فلا مندوحة عن القول بها، يفعلها المأموم خلف الإمام الذي لا يجلس كغيرها من السنن، يعني لو ترك سنة، ما رفع يديه الإمام نقول: لا ترفع يديك؟ لا لا، وبعدين هذه غير مخلة بالاقتداء؛ لأنها ليست طويلة، ونفعلها ونقوم قبل الناس اللي ما يفعلونها.
طالب:. . . . . . . . .
إذا قام منها، إذا قام منها إلى الركعة، يعني تكبيرة الانتقال تكون حال القيام؛ لئلا يشوش على المأمومين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الإمام يكبر، يفعل ما لا يشوش على المأموم، يكبر حال قيامه إلى الركعة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن الحكم يثبت بواحد، الصحابة كلهم متوافرون، ويشهدون النبي -عليه الصلاة والسلام- حضراً وسفراً، ولا نقلوا حديث النية، ما نقله إلا عمر، نقول: لا، نحتاج إلى واحد معه؟ لا ما نحتاج.