ثبت عن أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- أنه يقرأ في صلاة المغرب في الركعة الثالثة {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [(8) سورة آل عمران] الآية، ذكره الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن أبي بكر، ولعل هذا ينزل منزلة القنوت في الوتر؛ لأنه دعاء، وفي الركعة الأخيرة والصلاة وتر، وجاء تسميتها في حديث عائشة عند أحمد وغيره ((وإلا المغرب فإنها وتر النهار)) وما ذكر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يفعل ذلك، اللهم إلا إذا قيل: إن أبا بكر لن يفعل هذا من تلقاء نفسه، وإنما الاحتمال القوي أنه سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن العبادات توقيفية، ولا يظن بأبي بكر أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه، مع أن جميع من وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يذكر هذا، فهل يشرع قراءة هذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب أو لا تشرع؟
في الحديث: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)) ((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)) فهل يكفي مثل هذه العمومات؟ تشريع مثل هذا العمل أو لا؟ يكفي؟ يعني جميع من وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يذكر هذا، فهل نقول: إن هذه مخالفة وإلا ليست مخالفة؟ أنتم تعرفون كلام الأئمة الكبار فيما إذا ذكر راوٍ من الرواة الثقات أهل الضبط والحفظ والإتقان ما لم يذكره غيره ممن يشاركه في رواية الحديث، بعضهم يحكم بالشذوذ والوهم على هذا الراوي، إذ لو كانت محفوظة لوافقه غيره، معروف هذا عند أهل العلم، ومنهم من يطرد يقول: زيادة من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أقول: اتفاق من وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- على عدم ذكرها، هل تعد مخالفة وإلا ليست مخالفة؟ نعم؟
طالب: الظاهر أنها مخالفة، زيادة.
هي زيادة، لكن هل نقول: إن عدم الذكر ليس بذكر وزيادة الثقة مقبولة وبعضهم ينقل عليها الاتفاق؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .