طالب:. . . . . . . . .
إن كان عرف من عادة إمامه أنه يمكنه من القراءة في سكتة أو غيرها ينتظر، والسكتات المروية سكتتان، الأولى متفق عليها، التي هي بين التكبير والقراءة هذه متفق عليها، الثانية مختلف فيها حتى جعل بعضهم السكتات ثلاث، فجاء ما يدل على أن السكتة بعد قراءة الفاتحة، وجاء ما يدل على أنها بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع، فبعض الأحاديث ثبت فيها السكتة قبل القراءة وبعد القراءة، بعد القراءة يحتمل أن تكون بعد قراءة الفاتحة، والاحتمال الثاني أن تكون بعد قراءته وقبل الركوع ليتراد النفس، وليست بسكتة طويلة، وأما السكتة بعد قراءة الفاتحة فاستحبها جمع من أهل العلم فهماً من هذا الحديث، وأيضاً تمكيناً للمأموم أن يقرأ الفاتحة التي هي بالنسبة له ركن، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الوصل، نهى عن الوصال في الصلاة، جاء ما يدل على النهي في الوصال، فلا يقول: الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ما يصلح هذا، كما يفعل من قبل الأئمة في صلاة التراويح، ينبغي أن تكون صلاته فيها شيء من التؤدة، فيها شيء من السكون؛ لأنه قد يفوت المأموم آيات قبل أن يستتم قائماً، ومعلوم أنه إذا فاته من الفاتحة ثلاث آيات عند جمع من أهل العلم أن الركعة لا تصح، لماذا؟ لأن الفاتحة ركن القيام، ومضى أكثر الفاتحة قبل أن يستتم قائماً، فعلى هذا صلاته في خطر، على كل حال على الإمام أن يتأنى في صلاته، وإذا كبر يسكت في كل تكبيرة، سواءً كانت تكبيرة إحرام أو انتقال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، مثل هذا السبق ما يؤثر، كما لو كانت قراءته أسرع من قراءة إمامه.
على كل حال إذا عرف من إمامه أنه يمكنه من قراءة الفاتحة بعد فراغه من الفاتحة فلتكن قراءته بعد قراءة إمامه، لا سيما وأن أفعال المأموم جاءت معطوفة على أفعال الإمام بالفاء، في كل أجزاء الصلاة، وليكن هذا منها.
طالب:. . . . . . . . .
يسمع نفسه، لا بد من أن يسمع نفسه.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.