نعم هو يفعل ما يستطيع، فإما أن لا يرفع لأن مجرد تحريك اليد ليس برفع، وقد يستطيع أن يرفع إلى جهة الأمام، أو يرفع إلى ما يحاذي الأذنين وهي بعيدة عنهما، بعيدة عن الأذنين هكذا يستطيع أن يرفع بما يحاذي فروع الأذنين، هل نقول: إن هذا فعل ما استطاع مع أن هذه الصورة ليست هي الصورة المشروعة ولا تقرب منها، لكن إذا حاذى الأذنين، وحاذى المنكب ببعض اليد ولو في أثنائها قرب من الصورة المشروعة نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الحكمة، الحكمة ليست منصوصة، وإنما هي مستنبطة، يقولون: إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال العلل كلها مستنبطة، يعني ما في شيء منصوص، المسألة مفترضة في شخص لا تطاوعه يده فيها تصلب، وترون أحياناً بعض الناس فيه شيء من هذا، فإما أن يرفع هكذا بعيدة كل البعد عن الأذنين، أو يقرب من الأذنين، لكن ترتفع يده، وإذا ارتفعت يده لصلابة فيها هل نقول: إنه تجاوز القدر المشروع أو لا؟ طيب مثل هذا كيف ننصحه؟ ويش نقول له: افعل وإلا اترك؟
طالب: اللي يظهر يا شيخ أنه يفعل، تجاوز القدر المشروع معفو عنه في مثل هذه الصورة.
أولاً: لأنه غير مقصود، الأمر الثاني: أن القدر المشروع لا يستطاع، وهو أقرب إلى الصورة المشروعة، يعني كونه يتجاوز هكذا أقرب إلى الصورة المشروعة من كونه يمدها أمامه، أو لا يفعل شيئاً.
"ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه" وبهما وردت الأحاديث الصحيحة، وإن فعل هذا أحياناً وذاك أحياناً فلا بأس كله حسن، وإن عمل بالجمع الذي أشار إليه الإمام الشافعي -رحمه الله-، وأن حذو المنكبين لظهور الأكف، وأطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
صفة واحدة على هذا، بالجمع تكون صفة واحدة، وإذا قلنا: إنه اختلاف تنوع تكون صفات، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا أمكن الجمع هو الأصل، إذا أمكن الجمع فهو المقدم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الجمع ما فيه تنويع، الجمع صورة واحدة.
طالب:. . . . . . . . .