مقتضى قول الحنفية أن تكبيرة الإحرام شرط، هل يقولون: بأنها مثل الوضوء؟ يمكن أن تكبر في بيتك وتأتي للصلاة؟ مثل ما تتوضأ في بيتك وتأتي للصلاة؟ قالوا: إنها شرط مقارن لأول جزء من أجزاء الصلاة.
يعني الخلاف ما فيه إلا مثل هذه الأمور اليسيرة، يعني بإمكانه أن يكبر وهو ناوي النافلة، ومع نهاية التكبير يقلبها إلى فريضة؛ لأن الشرط المطلوب للنافلة مطلوب للفريضة، ولا فرق، بينما عند الجمهور لا يصح إذا نوى بصلاته النفل أن يقلبها فرضاً، يجوز عندهم العكس، إذا صلى المنفرد الفريضة، وقلبها إلى نفل في وقته المتسع جاز، لا سيما إذا كان هناك غرض صحيح، إن كان يدرك جماعة مثلاً، لا شك أن مثل هذا يجوز عندهم، أما العكس لا يجوز، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، النية شرط عند الجميع، منهم من يقول: إن النية ركن من أركان الصلاة، نعم وتكبيرة الإحرام شرط، لا شك أن هذا إذا نظرنا إلى النية مع التكبير وجدنا العكس هو الصحيح.
"قال: الله أكبر، وينوي بها المكتوبة" يعني بالتكبيرة، وعرفنا أنه متى يحتاج أن ينوي بها المكتوبة؟ أنه إذا جاء والإمام راكع؛ لأنه قد ينوي بها تكبيرة الانتقال، ويصنع كما يصنع الإمام، لكن صلاته لم تنعقد؛ لأنها لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة.
تكبيرة الإحرام جاء الحث على إدراكها، وجاء أن من أدركها أربعين صلاة وإلا أربعين يوم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كتبت له براءتان، هذا الحديث مضعف عند أهل العلم، وإن أثبته بعضهم، على كل حال قد يقول قائل: أنا أعمل بهذا الخبر، وعلى رأي الجمهور قلنا: نعم، في فضائل الأعمال احرص على إدراك تكبيرة الإحرام أربعين يوماً، وجاء الحث على إدراك الصلاة من أولها، فبم تدرك تكبيرة الإحرام؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هما؟
طالب:. . . . . . . . .
قبل إيش؟
طالب:. . . . . . . . .