الله أكبر بهذا اللفظ ثبتت من قوله وفعله -عليه الصلاة والسلام-، ولم يثبت عنه غير هذا اللفظ لا من فعله ولا من قوله وتعليمه -عليه الصلاة والسلام-، فهذا اللفظ هو المتعين، من أهل العلم من يقول: قول الله الكبير يكفي عن أكبر، وأفعل التفضيل أبلغ من صيغة المبالغة؛ لأن كونه كبير لا ينفي أن يوجد كبير آخر، لما يقال من الناس: والله زيد كبير، عمرة مائة سنة، يعني هل معنى هذا أنه لا يوجد من عمره أكثر من مائة سنة؟ نعم؟ نعم هذه لا ينفي وجود المماثل، بل لا ينفي وجود من هو أكبر منه، لكن إذا قلنا: الله أكبر، يعني من كل شيء، فلا يغني عن هذه الصيغة غيرها من الصيغ، لا صيغة المبالغة ولا غيرها، من أهل العلم من يرى أنه يأتي بأي لفظ مناسب، الله الأعز، الله الأجل، وكل هذا لا أثارة عليه من علم، كل هذه اجتهادات وأقيسة، والعبادات لا يدخلها القياس، والألفاظ في مثل هذه الموطن توقيفية، لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص، فلا يجزئ عن هذه التكبيرة إلا قولنا: الله أكبر، والله أكبر هنا هي تكبيرة الإحرام، ويقول: ينوي بها المكتوبة، الآن ينوي بالصلاة وإلا ينوي بالتكبيرة؟ نعم ينوي بإيش؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الصلاة لا بد من هذه الصيغة في جميع الصلوات، لا بد إذا قام إلى الصلاة أن يقول: الله أكبر في جميع الصلوات فريضة وإلا نافلة وإلا أي نوع من أنواع مما يسمى صلاة، حتى سجدة التلاوة وسجدة الشكر عند من يقول: إنها صلاة يقول: لا بد من أن تفتتح بالتكبير، هنا ينوي بها المكتوبة، يعني بالتكبيرة، ينوي بها المكتوبة، وهذا يحتاج إليه المسبوق؛ لأن من جاء من أول الصلاة أو قبل ركوع الإمام ما يحتاج أن ينوي بها مكتوبة، هي متمحضة للمكتوبة، فلا تلتبس بشيء آخر، لكن إذا جاء والإمام راكع لا بد أن ينوي بها المكتوبة إن اقتصر عليها، ينوي بها المكتوبة، ثم إن كبر ثانية للانتقال كان أكمل، وإن خاف أن يرفع الإمام واكتفى بتكبيرة الإحرام دخلت تكبيرة الانتقال بتكبيرة الإحرام.