إذا قلنا: "كرهنا له ذلك ولا يعيد" من قال: يعيد ما مراده؟ يعيد الأذان وإلا يعيد الصلاة؟ يعيد الصلاة بالأذان، إذ لا يمكن إعادة الأذان فقط؛ لأن الأذان إنما شرع للصلاة، فإذا لم يطلب الغاية والمقصد لا تطلب الوسيلة، يعني كمن جزم يقيناً أن الناس قد صلوا، هل نقول: اذهب إلى باب المسجد وارجع كما لو أدركت الصلاة؟ نقول: الذهاب إلى المسجد إنما شرع للصلاة مع الجماعة، فإذا فاتت الغاية فاتت الوسيلة.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، يعني هل يلزم من هذا ذكر ضمن مكروهات الصلاة ترك الأذان والإقامة؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا هذا أمر خارج، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أسمع.
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل الجماعة على القول بوجوبها أو القول باشتراطها أو القول باستحبابها هل لها أثر في الصلاة أو لا أثر لها؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
القول بالاشتراط ما فيها أدنى إشكال أن لها أثر؛ لأنه إذا عاد النهي إلى الشرط بطلت العبادة معروف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الشرط نعم مؤثر، أما ما عداه فالصلاة بحد ذاتها صحيحة ومجزئة وكاملة، إلا أنه ترك واجباً يعاقب عليه.
طالب:. . . . . . . . .
مثله، مثله، قريب منه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن هذا أمر خارج، أمر خارج رتب عليه أجر ((صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة)) صلاة الرجل وحده لها أجر، صلاته مع الواحد لها أجر، مع الاثنين مع الجماعة كل شيء له أجره.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن هذا أمر ينظر فيه إلى أمر خارج لا لذات الصلاة، لا لذاتها.
على كل حال هذه المسألة معروفة عند أهل العلم، والأمر الخارج هل له أثر أو ما له أثر؟ من أهل العلم من يقول: كل نهي يبطل العبادة، وهذا معروف عند الظاهرية، كل نهي ولو لم يعد إلى الشرط ولا إلى الجزء الذي هو الركن.
"كرهنا له ذلك ولا يعيد" في شيء؟
طالب:. . . . . . . . .
المسبوق؟
طالب:. . . . . . . . .