هو ليست القوة عند أهل العلم، ليست الصورتان بالقوة بمنزلة واحدة أبداً، المسألة الأولى عندهم أظهر، والقائلون بها أكثر، لكن من أهل العلم من يقول: ما دام المعذور يصلي الصلاتين في وقت واحد، ويجوز له تقديماً وتأخيراً، فإذا ألزمناه بالصلاة الثانية ألزمناه بالصلاة الأولى وقد خرج وقتها، فلنلزمه بالصلاة الثانية ولو لم يدخل وقتها، من أهل العلم من يرى أنه لا فرق، لكن قول الأكثر أن الصورة الأولى متجهة، والثانية لا حظ لها من النظر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وجوه الاختلاف موجودة حتى عند من يجيز جمع التأخير دون جمع التقديم يجيز الصورة الأولى كالأوزاعي مثلاً، يجيز الصورة الأولى ولا يجيز الصورة الثانية، فالفوارق كثيرة، والقول بالصورة الأولى لا شك أنه ظاهر وهو قول كثير من أهل العلم، وأما الصورة الثانية فالقائلون به أقل، ومن أراد أن يحتاط لنفسه ويخرج من الخلاف فالأمر إليه، إلا أن إيجاب صلاة لم تجب بأصل الشرع لا شك أنه فيه ما فيه، ويحتاج إلى خبر ملزم عن المعصوم، والله المستعان.
يقول: "المغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في إغمائه، والله أعلم" المغمى عليه لا يخلو: إما أن يكون الإغماء بتسبب منه أو بغير تسبب، ولا يخلو إما أن يكون مشبهاً للنوم في قصره أو مشبهاً للجنون في طوله، هنا يقول: "المغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في إغمائه" فيشمل ما كان بتسبب منه، وما كان بغير تسبب، ويشمل الطويل والقصير، منهم من يحدد بخمس صلوات؛ لأن النوم مطرد أن ينام الشخص يوم وليلة، كثير يعني، يوجد في الناس بكثرة من ينام يوم وليلة، خمس صلوات فقط، إذا زاد على ذلك لا يقضي، ومنهم من يحدد بثلاثة أيام، وهذا معروف عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فقضى، ويجعل المغمى عليه ثلاثة أيام في حكم النائم، وما زاد على ذلك في حكم الجنون؛ لأنه لا يمكن أن يوجد من ينام أكثر من ثلاثة أيام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .