بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الطهارة (27)
"وأكثر النفاس أربعون يوماً، وليس لأقله حد، أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر، ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحباباً، ومن كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذٍ أن حيضها قد انتقل فتصير إليه وتترك الأول، وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات أعادته، وإذا كان صوماً واجباً ... "
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-:
"وأكثر النفاس أربعون يوماً، وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر، ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحباباً، ومن كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذٍ أن حيضها قد انتقل فتصير إليه وتترك الأول، وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات أعادته، وإذا كان صوماً واجباً ...
إذا كان.
طالب: هاه عندنا وإذا.
أعادته إذا كان صوماً واجباً.
طالب: أعادته إذا كان صوماً واجباً، وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف فلا تلتفت إليه حتى يعاودها ثلاث مرات، ومن كانت لها أيام فرأت الطهر قبل ذلك.
من كانت لها أيام حيض.
طالب: لا بدون حيض عندنا أيام، أحسنت يا شيخ.
إيه.
طالب: ومن كانت لها أيام حيض فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم لم تلتفت إليه حتى تجيء أيامها، والحامل لا تحيض إلا أن تراه.
والحاملُ
طالب: والحامل ...
إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه؛ لأن الحامل لا تحيض.
طالب: عندنا والحامل لا تحيض إلا أن تراه.
المعنى واحد متقارب، يعني واحد هذا مفاده، لكن زيادة توضيح قال: والحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه؛ لأن الحامل لا تحيض، نعم.