يقول: "والمبتلى بسلس البول" هذا الذي لا ينقطع عنه البول "أو كثرة المذي" لا ينقطع كذلك المذي "حكمه حكم الاستحاضة"، "المبتلى بسلس البول أو كثرة المذي، لا ينقطع كالمستحاضة" يعني حدثه دائم، أو به جرح لا يرقى، ولا يقف الدم، أو فتح له للبول مثلاً، وصار له مجرى وكان بكيس معه يحمله وقت الصلاة وفي كل الأوقات هذا حدثه دائم، هؤلاء يطالبون بالوضوء لكل صلاة بعد أن يغسل الفرج يتوضأ لكل صلاة؛ لأنها طهارة ضرورة، وهي مبيحة للصلاة، ولا ترفع الحدث باعتبار أن الحدث مستمر معه يتوضأ لكل صلاة كما سبق في المستحاضة، بعد أن يغسل فرجه ((اغسل فرجك وتوضأ)) بالنسبة للجمع الصوري إذا كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة فلا مانع أن يقدم الصلاة الثانية ويؤخر الأولى، ويجمع جمعاً صورياً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المذي نجس يغسل، نعم يغسل، المذي نجس.
على كل حال مثل هذا حتى نجاسة مخففة يكفي فيه النضح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
النضح، يرشه رش.
طالب:. . . . . . . . .
أبداً ((انضح فرجك وتوضأ)) جاء الأمر به النضح.
طالب:. . . . . . . . .
ينضح حتى يغلب على ظنه أنه وصل المكان، النضح أمره سهل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مثل هذه الأحداث تقلل بقدر الإمكان، فالمستحاضة تستسفر أو تتحفظ، ومثلها من به سلس إذا لم يضر به؛ لأن وضع الرجل يختلف عن وضع المرأة، يعني لو قيل له: أربط ذكرك مثلاً، لا شك أنه يضر به، وإن قال به بعض الفقهاء، أنه يلزمه ربط ذكره، هذا يتضرر به، وعلى كل حال يخفف بقدر الإمكان بحيث لا يتعدى المحل، لا يسيل إلى موضع آخر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان دائم أمره أيسر، لكن إذا كان ينقطع فهو مبطل للوضوء.
طالب:. . . . . . . . .
جاء في حديث علي حينما أمر المقداد أن يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: "كنت رجلاً مذاءاً فأمرت المقداد أن يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- فأمره بغسل فرجه نعم اغسل ذكرك وتوضأ، فحكمه حكم الاستنجاء، إلا أن نجاسته أخف.
طالب:. . . . . . . . .