دينار أو نصف، يعني (أو) هذه، يعني إذا قلنا: بالخبر، وأنه يلزمه كفارة دينار أو نصفه، فهل هذا مرده إلى الاختيار والتشهي إن شاء تصدق بدينار كفر بدينار، وإن شاء كفر بنصف دينار؟ أو نقول: (أو) هذه للتقسيم والتنويع، فإن كانت حاله ميسورة تصدق بدينار، وإن كان دون ذلك فليتصدق بنصف دينار؟ أو يفرق في الوقت، في وقت إقبال الحيض دينار، وفي وقت إدباره بنصف دينار؟ وعلى كل حال الاحتياط أن يكفر؛ لأن الحديث قابل للتحسين، فالاحتياط أن يكفر بدينار أو نصفه، فإن كان قادراً مستطيعاً لا يؤثر عليه التصدق بدينار فهو أبرأ للذمة، وإن كان يشق عليه الدينار فليكَفِر بنصف الدينار.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

الإلزام بخبر مثل هذا، القول الآخر له وجه، القول الآخر وهو تضعيفه له وجه، لكنه قابل للتحسين، يعني ما يجزم بحسنه، قابل يعني ضعفه ليس بشديد على كل حال، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال ثبوته رفعاً ووقفاً، وفي إسناده من تكلم فيه، على أي الحالين في إسناده من تكلم فيه، وسئل عنه الإمام أحمد فكأنه لينه.

يقول: "فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل" ودليل ذلك: {فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} [(222) سورة البقرة] فالتطهر قدر زائد على مجرد الطهر {حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} [(222) سورة البقرة] ينقطع الدم {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} يعني بالاغتسال {فَأْتُوهُنَّ} فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل، فلا بد من أن تتطهر قبل الوطء "ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت وهو الزنا".

عرفنا أن وطء الحائض محرم بالنص والإجماع، وطء المستحاضة في غير وقت الحيض يقول: لا توطأ، وعبارته تدل على أنه لا يجوز، يعني يحرم وطء المستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت، ومن أهل العلم من يرى أن المستحاضة كالطاهر، وابن عباس يقول: أليست تصلي؟ قالوا: بلى، قال: الصلاة أعظم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015