تتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإن انقطع الدم في خمسة عشر يوماً الذي هو أكثر الحيض اغتسلت عند انقطاعه، انقطع الدم، إذا انقطع الدم في خمسة عشر يوماً هل يقال: إنها مستحاضة أو حائض؟ حائض ليست مستحاضة، اغتسلت عند انقطاعه، وماذا عن أربعة عشر يوماً صلتها وصامتها؟ الصلاة باعتبارها لا تقضى ما فيها إشكال عملي، وإن كان في إشكال من حيث تحريم الصلاة عليها، لكن عملي ما في إشكال، نعم لا قضاء عليها، بالنسبة للصيام تقضي ما صامته في الأربعة عشر يوماً؟
يقول: "فإن انقطع الدم في خمسة عشر يوماً اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة" لأنه إن تكرر ثلاثاً صار حيض، صار عادة، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة، يعني تجلس يوم وليلة وأربعة عشر يوم تصوم وتصلي، تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، ويكون حكمها حكم الطاهرات "فإن كان بمعنىً واحد عملت عليه" يعني لا يتغير كله خمسة عشر يوم، لا يتغير "عملت عليه وأعادت الصوم" أعادت الصوم لماذا؟
طالب: لأنه لا يصح منها.
نعم هي صامت هذه الأيام.
طالب: لكنه لم يصح منها.
تبين أن صيامها باطل؛ لأنها صامت وهي حائض، فصيامها باطل، فتعيد الصوم.
يقول: "وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مراراً لفرض" يعني إن كان مر عليها رمضان من هذه الأشهر الثلاثة تعيد الصيام.