"المبتدأ بها الدم تحتاط، تجلس يوم وليلة، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي" ما معنى الاحتياط هنا؟ "المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوماً وليلة" فهل الاحتياط في جلوس الأقل أو في جلوس المعتاد بالنسبة لغالب النساء، أو بالنسبة للأكثر؟ لأنها إن احتاطت للصلاة لم تحتط للصوم، يعني مثل الأذان بالنسبة لصلاة الفجر في رمضان، كيف يحتاط المؤذن لصلاة الصبح في رمضان؟ إن أذن قبل الوقت فصلى أناس بأذانه بطلت صلاتهم، وإن أذن بعد دخول الوقت وأكل الناس واستمروا يأكلون بعد دخول الوقت بطل صيامهم، ففي بعض المسائل لا يمكن فيها الاحتياط؛ لأنه ينتابها أمران كل واحد منهما يحتاج إلى احتياط، والاحتياط لهذا مخل بالاحتياط بهذا، الاحتياط للصلاة بالنسبة للحيض مخل بالصيام، الآن إذا جلست المبتدأ بها الدم يوم وليلة، ثم صلت بعد ذلك وصامت معروف أن الصيام والصلاة بالنسبة للحائض لا يصحان منها، بل يحرمان، فيمكن أن تصلي وتصوم، والصوم والصيام حرام عليها، ولا شيء يحل الإشكال مثل العمل بالنص بإطلاقه إن كان مطلقاً، أو بتقييده إن كان مقيداً، وذكرنا أن بعض ما قعده أهل العلم في هذا الباب أوقع طلاب العلم في حرج شديد فضلاً عن النسوة اللاتي ابتلين بهذا الأذى.