طالب: وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((وهو أعجب الأمرين إلي)) رواه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، قال: وسألت محمداً عنه فقال: هو حديث حسن، وحكى ذلك عن أحمد أيضاً، وهو في ظاهره يثبت الحكم في حق الناسية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-: لم يستفصلها هل هي مبتدئة أو ناسية؟ ولو افترق الحال لاستفصل وسأل، واحتمال أن تكون ناسية أكثر، فإن حمنة امرأة كبيرة كذلك قال أحمد، ولم يسألها النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تمييزها لأنه قد جرى من كلامها من تكثير الدم وصفته ما أغنى عن السؤال عنه، ولم يسألها: هل لها عادة فيردها إليها لاستغنائه عن ذلك لعلمه إياه، إذ كان مشتهراً، وقد أمر به أختها أم حبيبة فلم يبق إلا أن تكون ناسية؛ ولأن لها حيضاً لا تعلم قدره فيرد إلى غالب عادات النساء كالمبتدئة؛ ولأنها لا عادة لها ولا تمييز فأشبهت المبتدئة، وقولهم: لها أيام معروفة، قلنا: قد زالت المعرفة وصار وجودها كعدمها، وأما أمره أم حبيبة بالغسل لكل صلاة فإنما هو ندب كأمره لحمنة في هذا الخبر، فإن أم حبيبة كانت معتادة ردها إلى ....
لكن ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرها بالغسل أو اغتسلت من تلقاء نفسها وإنما أمرها بالوضوء؟ يعني هل الاغتسال من اجتهادها أو بأمره -عليه الصلاة والسلام-؟
الطالب:. . . . . . . . .
شوف تخريجه.
متفق عليه.
يقول: روت عائشة أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل.
أمرها أن تغتسل، إذا قررت انقطاع العادة تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني أمرها أن تغتسل عن الحيض كغيرها، كالطاهرات.
الطالب:. . . . . . . . .
أمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، ما يثبت الأمر بالاغتسال لكل صلاة، إنما هو من فهمها، نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .
لكنه على كل حال من فهمها لا من أمره -عليه الصلاة والسلام-، يقول: فكانت تغتسل لكل صلاة، والثابت الأمر بالوضوء لكل صلاة، نعم.