ليش ما يرضى ما دام طهارة كاملة؟ لأنه إذا خلعها فإما أن تكون الطهارة كاملة وإلا ناقصة في ثالث؟ كاملة على رأي الشيخ، أو ناقصة على رأي غيره، إذا كانت كاملة عنده ما الذي يمنعه من لبسها مرة ثانية؟ ما الذي يمنعه من أن يلبسها ثانية ويستأنف المسح يوم وليلة من جديد، في ما يمنعه؟ وهل يقول بهذا شيخ الإسلام أو غير شيخ الإسلام؟ ما يمكن أن يقول بهذا؛ لأنه يلزم عليه أن يستمر يمسح، يعني يمكن يدخل. . . . . . . . . ويطلع ما غسل رجليه على هذا الكلام، ويكون فعله صحيح، وهل يقول بهذا شيخ الإسلام؟ يورد عليه وإلا ما يورد عليه؟ هاه؟ يورد عليه، والذي جرنا إلى الكلام في كون طهارة المستحاضة كاملة وإلا ناقصة؟ وعلى كل حال إذا فعلت ما جاء في النصوص فقد اتقت الله ما استطاعت، وهي داخلة في عموم أحاديث المسح، بغض النظر عن كونها كاملة، ناقصة، هي بالنسبة لها كاملة، هذا ما تستطيعه، لكن أمرها بالوضوء لكل صلاة لا شك أنه يدل على نقص، لكن لا يحرمها مما تندرج فيه بالنسبة للنصوص الأخرى.