ذلك يصنع ما شاء.
يقول: ما هو الضابط في ذكر اسم المخالف من عدم ذكره أثناء التحذير من مخالفته؟
في بداية الأمر يحذر من المخالفة، ويناصح المخالف سراً، والمخالفة تعلن، ويحذر منها، ويناصح المخالف، إن زاد شره ولم يرتدع بالمناصحة السرية، وأصر وعاند، لا مانع أن يذكر بمخالفته بقدر الحاجة بحيث لا يزاد في قدحه أو في النيل من عرضه أكثر من الحاجة؛ لأن الأصل المنع، وأذن في ذكره والتصريح باسمه للحاجة، والحاجة يقتصر عليها بقدرها.
يقول: هذا من الإمارات إذا أردت أن أمسح على شرابي (الجوربين) هل أمسح عليهما سوياً أم أبدأ باليمنى ثم اليسرى؟
منهم من يرى أن تمسحهما معاً في آن واحد كالأذنين، والصواب أن البدل له حكم المبدل، ما دامت الرجل اليمنى تغسل قبل اليسرى، ثم تغسل اليسرى البدل تمسح الرجل اليمنى، ثم تمسح الرجل اليسرى.
يقول: إذا مسحت على جواربي ستة أوقات فما حكم الصلاة السادسة؟ هل أعيد الصلاة السادسة ثم أرتب الصلوات التي وقعت بعدها أم أعيد السادسة فقط؟
الصلوات الخمس المأذون بالمسح فيها هذه صحيحة ما فيها إشكال، الكلام في السادسة الزائدة على اليوم والليلة، هذه لا بد من إعادتها؛ لأنك مسحت في مدة لم يؤذن لك فيها بالمسح، فلا بد من إعادتها، ثم تصلي الصلوات التي بعدها.
يقول: أنا مقيم في مدينة الجبيل، وفي إجازتي أسافر إلى قريتي التي نشأت فيها، ولا أذهب إلا في العطل والإجازات، وأمضي عادة أكثر من أربعة أيام، وأعمل برخص السفر، وأخذ بالرأي الذي يقول: لك أن تأخذ برخص السفر ما دمت مسافراً سواء قلت الأيام أو كثرت، كما فعل ابن عمر في خراسان، وذلك لأن الجماعة في القرية يفيدونني في الصلاة ...
إيش يفيدونني؟
طالب: يقدمونني.
هذه كتابته.
فإنني أتم الصلاة بهم، وأصلي بهم، وأمسح على الخفين يوم وليلة، وفي أحد الأيام نسيت الخفين، ولم أخلعهما لمدة يومين، وأنا أمسح عليهما، فقلت في نفسي: ما دام لي رخصة المسح ثلاثة أيام لأنني مسافر فالصلوات التي صليتها بهذا المسح صحيحة، ولا يلزمني أن أنزع الخفين بعد مضي يوم وليلة، وأنا الآن لا أدري هل لي خمس صلوات أو أكثر؟ وأسأل عن صحة الصلاة التي صليتها بذلك الوضوء ليطمئن قلبي.